All legislation

مرسوم Decree No. 16118 13/01/2006

تصديق تخطيط اوتوستراد الشمال "قسم القلمون -البداوي "وتامين مفارق وتخطيط وصلة بين اوتوستراد الشمال "قسم القلمون -البداوي "وطريق البداوي -دير عمار وتخطيط تحسين طريق البداوي -دير عمار (اقضية الكورة -طرابلس -زغرتا ،محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
16118
Date
13/01/2006
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 173-177
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3796 تاريخ 14/07/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 16118 تاريخ 13/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/8/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات)،

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 6/10/1993 الصادر بالاستناد إلى القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 الذي اجاز إلى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ ومن بينها اوتوستراد الشمال مع الاستملاك،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 946/2005/أ تاريخ 26/7/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط اوتوستراد الشمال «قسم القلمون ـ البداوي» وتأمين مفارق وتخطيط وصلة بين اوتوستراد الشمال «قسم القلمون ـ البداوي» وطريق البداوي ـ دير عمار وتخطيط تحسين طريق البداوي ـ دير عمار (أقضية الكورة ـ طرابلس ـ زغرتا، محافظة لبنان الشمالي) من الكيلومتر 893.32+49 إلى الكيلومتر 700.00+51 ومن الكيلومتر 280.00+0 إلى الكيلومتر 825.00+9 ومن الكيلومتر 000.00+0 إلى الكيلومتر 900.00+2 ومن الكيلومتر 000.00+0 إلى الكيلومتر 420.00+1 المبينة باللون الأحمر على المسطحين رقم 1/2 ورقم 2/2 المرفقين بهذا المرسوم والموضوعين من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحين المذكورين.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيطات المصدقة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطحين المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره خمسة أمتار عن حدود الاستملاك وذلك في مختلف أقسام تخطيط الاتوستراد المصدق بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تعتبر الطرق الجانبية وتخطيط وصلة بين اوتوستراد الشمال «قسم القلمون ـ البداوي» وطريق البداوي ـ دير عمار» المحددة على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم طرقا دولية كما تعتبر المفارق المصدق تخطيطها بموجب المادة الأولى أعلاه طرقا رئيسية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي