أن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988 لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه،
بناء على القانون رقم 368 تاريخ 1/8/1994 (السماح باستيراد واستعمال سيارات الشحن والاوتوبيس العاملة على المازوت) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998)،
بناء على المرسوم رقم 12842 تاريخ 7/8/1998 (تحديد أصول تنظيم واستيفاء رسوم السير وتوريدها إلى الخزينة)،
بناء على القرار المشترك رقم 893 تاريخ 19/10/2004،
(المتعلق بتعيين مراكز جديدة خارج مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات والأقسام والفروع التابعة لها لتسديد رسوم السير)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير عام المالية،
يقرران ما يأتي:
المواد
مادة 1: حددت مواعيد دفع رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات والآليات والدراجات النارية لعام 2006 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق ويتم الدفع بواسطة المصارف المحددة من قبل وزارة المالية أو في مراكز إدارة البريد (ليبان بوست) أو في مكاتب مصلحة تسجيل السيارات والآليات في مختلف المناطق التابعين لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
مادة 2: كل سيارة أو آلية أو دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق، تحجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع وإذا انقضت مدة الأسبوع يتحول احتجاز الرخصة إلى حجز المركبة وفقا لأحكام المادة (301) من قانون السير.
مادة 3: يسلم الموظف المختص بعد تسديد رسوم السير السنوية المتوجبة صاحب العلاقة قسيمة تثبت دفع الرسوم يقتضي لصقها في مكان ظاهر على زجاج السيارة وتعتمد هذه القسيمة لجميع فئات السيارات دون استثناء.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن كيف السبع
وزير المالية
جهاد أزعور