المادة 2
مادة 2: كل سيارة أو آلية أو دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق، تحجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع وإذا انقضت مدة الأسبوع يتحول احتجاز الرخصة إلى حجز المركبة وفقا لأحكام المادة (301) من قانون السير.