إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته (إنشاء وزارة الطاقة والمياه)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 5469 تاريخ 7/9/1966 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 12087 تاريخ 17/3/2004 المتعلق بتحديد شروط التعيين الخاصة الإضافية لبعض وظائف المعلوماتية في الإدارات العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1205 تاريخ 14/12/2004،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 88/2004 ـ 2005 تاريخ 5/5/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
1 ـ احدث في ملاك المديرية العامة للاستثمار ـ وزارة الطاقة والمياه دائرتان:
ـ دائرة للمعلوماتية ملحقة بمصلحة الديوان.
ـ دائرة للمنسقين ملحقة بمصلحة الوصاية المائية.
2 ـ تتولى دائرة المعلوماتية المهام التالية:
ـ وضع وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية في المديرية العامة للاستثمار بالتنسيق مع الوحدات القائمة فيها.
ـ العمل مع المديريات والمصالح والدوائر كافة في المديرية العامة للاستثمار من أجل مساندتها في مكننة أعمالها وفق أولويات تضعها هذه المديرية العامة.
ـ حفظ وتنظيم محفوظات هذه المديرية العامة.
ـ إدارة شبكة المعلوماتية وتوسيعها تطويرها وربط الموظفين بالشبكة.
ـ اعداد مشاريع وبرامج للتدريب على الكمبيوتر لموظفي المديرية العامة للاستثمار.
ـ وضع دراسات حول تطوير أجهزة الكمبيوتر المستعملة ومتمماتها من الأجهزة الالكترونية التابعة لها في هذه المديرية العامة.
ـ اعداد ومراقبة أعمال الصيانة واعداد لائحة بحاجيات هذه المديرية العامة على صعيد الأجهزة والبرامج والصيانة.
3 ـ تتولى دائرة المنسقين المهام التالية:
ـ مراقبة نوعية المياه في جميع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وأخذ عينات للتأكد منس لامتها، والمشاركة في التخطيط لحماية المصادر المائية.
ـ تدريب فنيين في المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والاشراف على عملهم في المختبرات.
حدد ملاك كل من الدائرتين المحدثتين بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم وتسميات الوظائف وشروط التعيين فيه وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم.
«عدل البند 2 من المادة الثانية مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/3/1972 بحيث يصبح عدد السائقين الملحوظ في هذا البند 4 بدلا من 1».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور