المادة 1
(عدلت بموجب قرار 1263 / 2006 )
يمنع على جميع المرائب تصليح أية سيارة أو آلية تعرضت لحادث أو اصطدام أو أي تغيير في لون السيارة إلا بعد اعلام مفرزة السير في قوى الأمن الداخلي التي وقع الحادث أو الاصطدام ضمن نطاقها الاقليمي والاستحصال منها على إشعار خطي بهذا الخصوص (وفقا للأنموذج رقم /1/ المرفق)، كما يفرض على هذه المرائب تنظيم جداول (وفقا للأنموذج رقم /2/ المرفق) عن كافة التفاصيل المتعلقة بتلك السيارات والآليات تدرج في سجل خاص مرقم يتضمن (ماركة وطراز الآلية، اسم وشهرة المالك، رقم التسجيل، تاريخ الصنع، النوع، اللون، رقم المحرك، رقم الهيكل، رقم الإشعار وتاريخه ومفرزة السير الصادر عنها) تصدق صفحاته من قبل القطعة الإقليمية المختصة إضافة إلى تحقيق محفظة لهذه الغاية ترتب فيها الاشعارات المذكورة أعلاه.
كما ينبغي على أصحاب هذه المرائب إعلام القطعة الإقليمية التي يقع المرآب ضمن نطاقها عن كل سيارة أو آلية تعرض عليهم للتصليح وتكون موضوع حادث أو اصطدام وذلك حتى في حالة عدم القيام بتصليحها تحت طائلة اتخاذ التدابير الجزائية بحقهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 1263 تاريخ 29/04/2006, article 1, 04/05/2006
يعدل القرار رقم 354 تاريخ 15/2/2006 وفقا لما يلي:
أ ـ تعدل المادة الأولى من القرار المذكور أعلاه بحيث تصبح على الشكل التالي:
«... يمنع على جميع المرائب تصليح أية سيارة أو آلية تعرضت لحادث أو اصطدام أو أي تغيير في لون السيارة إلا بعد اعلام مفرزة السير في قوى الأمن الداخلي....» والباقي دون تعديل.
ب ـ تعدل المادة الثانية من القرار المذكور أعلاه أيضا بحيث تصبح على الشكل التالي:
«يحظر على أصحاب المرائب ومحلات كسر السيارات استلام أية سيارة أو آلية بغية كسرها أو تغيير لونها إلا بعد إعلام القطعة الإقليمية الواقع ضمن نطاقها المرآب أو المحل....» والباقي دون تعديل.