المادة 2
(عدلت بموجب قرار 1263 / 2006 )
يحظر على أصحاب المرائب ومحلات كسر السيارات استلام أية سيارة أو آلية بغية كسرها أو تغيير لونها إلا بعد إعلام القطعة الإقليمية الواقع ضمن نطاقها المرآب أو المحل والاستحصال منها على إفادة تثبت عدم سرقة السيارة أو الآلية، فضلا عن إبراز شهادة انقاض موقعة من مصلحة تسجيل السيارات والآليات، كما يفرض على هذه المرائب والمحلات تنظيم جداول (وفقا للأنموذج رقم /3/ المرفق) عن كافة التفاصيل المتعلقة بتلك السيارات والآليات تدرج في سجل خاص مرقم يتضمن (الماركة والطراز، اسم وشهرة المالك، رقم التسجيل، تاريخ الصنع، النوع، اللون، رقم المحرك، رقم الهيكل، رقم وتاريخ الافادة بكون السيارة أو الآلية ليست مسروقة أو موضوع ملاحقة والقطعة الإقليمية الصادرة عنها، رقم شهادة الأنقاض وتاريخها) تصدق صفحاته من قبل القطعة الإقليمية المختصة إضافة إلى تحقيق محفظة لهذه الغاية ترتب فيها الإفادات وشهادات الأنقاض المذكورة.
كما ينبغي على أصحاب هذه المرائب والمحلات إعلام القطعة الإقليمية التي يقع المرآب أو المحل ضمن نطاقها عن كل سيارة أو آلية تعرض عليهم بغية تحويلها إلى كسر وذلك حتى في حالة عدم إتمام البيع تحت طائلة اتخاذ التدابير الجزائية بحقهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 1263 تاريخ 29/04/2006, article 1, 04/05/2006
يعدل القرار رقم 354 تاريخ 15/2/2006 وفقا لما يلي:
أ ـ تعدل المادة الأولى من القرار المذكور أعلاه بحيث تصبح على الشكل التالي:
«... يمنع على جميع المرائب تصليح أية سيارة أو آلية تعرضت لحادث أو اصطدام أو أي تغيير في لون السيارة إلا بعد اعلام مفرزة السير في قوى الأمن الداخلي....» والباقي دون تعديل.
ب ـ تعدل المادة الثانية من القرار المذكور أعلاه أيضا بحيث تصبح على الشكل التالي:
«يحظر على أصحاب المرائب ومحلات كسر السيارات استلام أية سيارة أو آلية بغية كسرها أو تغيير لونها إلا بعد إعلام القطعة الإقليمية الواقع ضمن نطاقها المرآب أو المحل....» والباقي دون تعديل.