The whole text

قرار رقم 354 تاريخ 15/02/2006 In force

المادة 3

المادة 3

عند حضور أحد المواطنين ممن تعرضت سيارتهم لحادث أو اصطدام إلى مفرزة السير المعنية في قوى الأمن الداخلي التي وقع الحادث ضمن نطاقها الإقليمي، يتأكد أمر المفرزة من أن الحادث أو الاصطدام كان موضوعا لتحقيق عدلي في حال تسببه بأضرار جسدية، أو أن السيارة لم تهرب بعد الحادث بغية التملص من المسؤولية في حال كانت الأضرار الناجمة عن الحادث مادية فقط، أو أن السيارة ليست مسروقة، وفي هذه الحالة يعطي صاحب العلاقة إشعارا يكون وفقا للأنموذج المرفق يسجل في سجل الصادر العادي وفي الحالة المعاكسة تتخذ الإجراءات القانونية بحقه.

عند حضور أحد المواطنين ممن يريدون بيع سياراتهم من المرائب أو محلات كسر السيارات بغية كسرها إلى القطعة الإقليمية الواقع ضمن نطاقها المرآب أو المحل، يتأكد رئيس القطعة بعد مراجعة المكتب المختص من أن السيارة ليست مسروقة أو موضوع ملاحقة وفي هذه الحالة يعطي صاحب العلاقة إفادة بهذا المعنى وفي الحالة المعاكسة يتخذ الإجراءات القانونية بحقه.

المادة 3 من قرار رقم 354 تاريخ 15/02/2006 https://lebaneselegislation.com/law/245887/article/3/