المادة 4
مادة 4: تحديد السعر المجاز للمستحضرات المستوردة والواردة في المادة الخامسة من القرار 306/1 لتصبح كما يلي: * يعتمد كسعر مجاز، السعر الأدنى بين الأسعار التالية: * سعر FOB المدون على إفادة المستحضر الرسمية الأصلية المرفقة بالطلب. * سعر المقارنة في بلد المنشأ. * أسعار المقارنة إلى بلدان الجوار محسوبة وفق الجدول 2 و4 والمادة 2 من تعريف سعر المقارنة. * السعر الأوسط (Median Price) من بين أسعار المقارنة في بلدان المقارنة للأدوية المستوردة من أوروبا محسوبة وفق الجدولين 2 و4 والمادة 2 من تعريف سعر المقارنة والسعر الأوسط. * في حال كان السعر المدون على الإفادة الرسمية الأصلية المرفقة بالطلب CIF، يحول هذا السعر إلى ما يقابله ك FOB وفق أسس تحويل السعر المجاز إلى سعر مبيع من العموم المبينة في جدول وتعريف سعر المقارنة في المادة 2 * يعتمد السعر المجاز بنفس العملة المذكورة على إفادة المستحضر الرسمية الأصلية المرفقة بطلب التسعير أو إعادة التسعير.