المادة 3
مادة 3: تعدل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار 306/1 المتعلقة بتقديم طلب التسعير للمستحضرات من منشأ محلي لتصبح كما يلي: * إذا كان المستحضر من منشأ محلي: * تطلب وزارة الصحة العامة من وزارة الصناعة، اجراء دراسة لتحديد كلفة المستحضر على باب المصنع فور تقدم المصنع بطلب التسعير أو إعادة التسعير، ويعتمد السعر الذي تحدده لجنة التسعير لحين اتمام دراسة وزارة الصناعة. * يشارك مندوب عن كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة في أعمال لجنة التسعير فقط عند التسعير بناء لدراسة وزارة الصناعة. * يستعاض عن كلمة facture المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة قرب السطر الأخير بكلمة certificat للتناسب والنص العربي والانكليزي. * تعدل الفقرة الرابعة المتعلقة بالافادات لتصبح كما يلي: * افادات صادرة عن المصنع نفسه أو الجهة الرسمية الحكومية في البلد المعني، تبين: * وضعية المستحضر (يباع أم لا) * أسعار التصدير إلى بلدان الجوار التي يباع فيها المستحضر (FOB أو CIF حسب سعر التصدير المذكور على إفادة المستحضر)، * أسعار المبيع للموزع (PFG) في بلدان المقارنة أو إذا كان المستحضر يباع في البلد المعني ضمن اتحاد سياسي لا يعتبر فيه البيع من بلد إلى بلد تصديرا بل بيعا محليا من مصنع إلى موزع. * يمكن لصاحب العلاقة الاستعاضة عن هذه الافادات الفردية بإفادة واحدة جامعة للبلدان المجاورة وأخرى لبلدان المقارنة صادرة عن بنك معلومات توافق عليه لجنة التسعير وتكون في هاتين الافادتين كل المعلومات والأسعار المطلوبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الاولى) by قرار رقم 728 تاريخ 11/05/2013, article 2, 05/09/2013
مادة 2: ألغيت كل من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار رقم 306/1 تاريخ 3/6/2005 والفقرة الاولى من المادة الثالثة من القرار رقم 51/1 تاريخ 24/1/2006 المتعلقتين بتسعير المستحضرات ذات المنشأ المحلي.