المادة 11
Replaced by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 11, from 02/03/2007. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يجاز للحكومة سنويا وحسب الحاجة ان تلحظ في احتياطي الموازنة الاعتمادات المطلوبة لتغطية فوائد القروض الانمائية (زراعية، صناعية، سياحية) وهوامش الارباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية، وفقا للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
فتح اعتمادات لدعم فوائد القروض الإنمائية
يجاز للحكومة سنويا وحسب الحاجة، فتح الاعتمادات الإضافية المطلوبة لتغطية جزء من فوائد القروض الإنمائية (زراعية، صناعية، سياحية، تكنولوجية وحرفية، وفقا للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية)، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
-
يجاز للحكومة سنويا وحسب الحاجة ان تلحظ في احتياطي الموازنة الاعتمادات المطلوبة لتغطية فوائد القروض الانمائية (زراعية، صناعية، سياحية) وهوامش الارباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية، وفقا للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 11, 02/03/2007
تعديل نص المادة من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005 (القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006)
يعدل نص المادة الحادية عشر من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005 (القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006)، بحيث يصبح على الشكل التالي:
"يجاز للحكومة سنويا وحسب الحاجة ان تلحظ في احتياطي الموازنة الاعتمادات المطلوبة لتغطية فوائد القروض الانمائية (زراعية، صناعية، سياحية) وهوامش الارباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية، وفقا للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية".