المادة 5
الإجازة بالاستقراض
1 ـ يجاز للحكومة، ضمن حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة ومجموع الاعتمادات المدورة إلى العام 2005 والاعتمادات الإضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
2 ـ في اطار إعادة هيكلة الدين العام، يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحدود قيمة مليار دولار أميركي على أن تستعمل الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية. يجب أن تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الأسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج، ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.
3 ـ تلغى البنود «ج» و«د» و«هـ» من كل من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 246 تاريخ 12 تموز 1993، المعدل بموجب القانون رقم 311 تاريخ 3 نيسان 2001، والفقرة السادسة من المادة الثانية من القانون رقم 403 تاريخ 12 كانون الثاني 1995، المعدل بموجب القانون رقم 311 تاريخ 3 نيسان 2001، وتستبدل بالبنود التالية:
ج ـ يجب أن تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها.
د ـ تحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الأسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج، ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.
هـ ـ تخصص المبالغ الناتجة عن إصدار السندات المشار إليها أعلاه لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية.
4 ـ تلغى البنود «ب» و«ج» و«د» من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 333 تاريخ 18 أيار 1994، المعدل بموجب القانون رقم 311 تاريخ 3 نيسان 2001، وتستبدل بالبنود التالية:
ب ـ يجب أن تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها.
ج ـ تحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الأسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج، ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.
د ـ تخصص المبالغ الناتجة عن إصدار السندات المشار إليها أعلاه لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية.
5 ـ عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون والقوانين السابقة، بحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول أجل استحقاقها أن تقوم بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد إضافية شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون والقوانين السابقة أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات. خلافا لأي نص آخر، تخصص الأموال الجديدة المقترضة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 311 تاريخ 03/04/2001, 10/04/2001