The whole text

مرسوم رقم 16318 تاريخ 06/02/2006 In force

المادة 2

المادة 2

أ ـ تتألف مصلحة الشؤون الإدارية والمالية من الدوائر التالية:

1 ـ دائرة الشؤون الإدارية.

2 ـ دائرة الشؤون المالية.

3 ـ دائرة الشؤون الاجتماعية والمراجعات.

4 ـ دائرة العلاقات العامة والاعلام والمؤتمرات.

5 ـ مراقبة عقد النفقات.

ب ـ تتولى كل دائرة المهام الرئيسية المبينة في ما يلي:

1 ـ دائرة الشؤون الإدارية:

ـ دوام الموظفين وملفاتهم وشؤونهم الذاتية كافة.

ـ الأعمال القلمية ومنها تسجيل البريد الصادر والوارد، وتنظيم الملفات وتحويلها إلى الدائرة المختصة.

ـ تحرير المراسلات الإدارية والترجمة.

ـ تنظيم المحفوظات وتبويبها.

ـ تقديم المشورة القانونية وابداء الرأي في المسائل الإدارية والتنظيمية.

ـ تعهد الأبنية بالرعاية وتأمين حراستها ونظافتها.

ـ الاهتمام بالمفروشات والألبسة والأدوات المكتبية والقرطاسية والمطبوعات ومسك القيود الخاصة بها.

2 ـ دائرة الشؤون المالية:

ـ القيام بكل ما تقتضيه الشؤون المالية ومعاملاتها في الإدارة، وخاصة:

* تنظيم معاملات الموظفين المالية واعداد جداول الرواتب والأجور والتعويضات والمكافآت وتدرجهم استنادا إلى الأنظمة المرعية الاجراء.

* اعداد مشروع الموازنة وقطع الحسابات بعد تنفيذ الموازنة ومسك حساباتها لدى وزارة المالية.

* تنظيم الواردات والنفقات الخاصة بصندوق دار الفتوى والدوائر الملحقة بها بموجب سندات قبض وسندات صرف.

* تنظيم بيانات فصلية بالواردات والنفقات للحسابات في الإدارات التابعة لدار الفتوى كافة.

3 ـ دائرة الشؤون الاجتماعية والمراجعات:

ـ تلقي المراجعات والشكاوى وتسجيلها والسعي لتلبيتها وإيجاد الحلول لها والعمل على تحقيقها، وابلاغ أصحاب العلاقة عند الاقتضاء بالنتائج التي اقترنت بها.

ـ متابعة جميع المعاملات والقضايا ذات العلاقة بالشؤون الاجتماعية من تربوية وصحية ومعيشية.. واقتراح الحلول العملية لها، ومعالجتها لدى الجهات المعنية.

4 ـ دائرة العلاقات العامة والاعلام والمؤتمرات:

ـ تنظيم العلاقات العامة والاعلام الخاصة بمفتي الجمهورية.

ـ متابعة النشاطات والمناسبات العامة ذات الطابع الديني والاجتماعي.

ـ اجراء الاتصالات بوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

ـ متابعة الأمور المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والحوارات التي تعقد في الداخل والخارج، ومتابعة مقرراتها، وتوصياتها، وتوثيق المحفوظات العائدة لها.

ـ التواصل مع وزارات الأوقاف والشؤون الاسلامية، والمراجع الدينية، والجاليات اللبنانية المسلمة، في البلدان العربية والاسلامية والعالم.

ـ اقتراح انتداب ممثلين لدار الفتوى من المقيمين في بلاد الاغتراب، وتشكيل لجان تعاونهم في رعاية شؤون المغتربين لتعزيز علاقاتهم بوطنهم لبنان، ويصدر قرار الانتداب عن مفتي الجمهورية.

5 ـ مراقبة عقد النفقات:

ـ رقابة عقد نفقات دوائر الافتاء وفقا للأصول المعتمدة للرقابة على عقد النفقات المنوطة بوزارة المالية.

ج ـ يتولى أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية الاشراف على مصلحة الشؤون الإدارية بدوائرها كافة وفقا لتوجيهات مفتي الجمهورية.

المادة 2 من مرسوم رقم 16318 تاريخ 06/02/2006 https://lebaneselegislation.com/law/245918/article/2/