المادة 1
أ ـ تتألف مصلحة الشؤون الدينية في ملاك الافتاء السني من الدوائر التالية:
1 ـ دائرة الدعوى والارشاد الديني.
2 ـ دائرة الفتاوى والبحوث الدينية.
3 ـ دائرة مراقبة طباعة المصحف الشريف والمطبوعات.
ب ـ تتولى كل دائرة المهام الرئيسية المبينة في ما يلي:
1 ـ دائرة الدعوى والارشاد الديني:
ـ اعداد البرامج المتعلقة بالدعوى والارشاد الديني والتعريف بالاسلام وقيمه وقواعده وأخلاقه في المجالات المتاحة كافة.
ـ اعداد برامج التعليم الديني في المدارس والاشراف على برامج ومهام مدرسي الفتوى ورعاية شؤونهم.
ـ متابعة التكاليف المتعلقة بالشؤون الدينية للمقيمين والمغتربين كافة وفقا لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية، والعمل على تنفيذها.
ـ القضايا المتعلقة باعتناق الاسلام، ابتداء من استقبال الراغبين في اعتناق الاسلام، وتلقينهم الشهادتين واشهار اسلامهم، وتغيير أو تعديل اسمائهم، وتدوين ذلك في سجلات قيدهم في الأحوال الشخصية، وتعليمهم قواعد الاسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا، ومتابعتهم في برامج ودورات متخصصة، وتزويدهم بالكتب والمطبوعات حتى يحسن اسلامهم، على أن تقترن هذه البرامج المذكورة بموافقة مفتي الجمهورية.
2 ـ دائرة الفتاوى والبحوث الدينية:
ـ تحضير الفتاوى بحسب الأسئلة الواردة، وعرضها على مفتي الجمهورية لاجراء المقتضى بشأنها.
ـ تنسيق وحفظ الفتاوى، وفهرستها بحسب موضوعاتها، وبحسب تواريخها، ليسهل الرجوع إليها، والاستفادة منها.
ـ الاهتمام بالبحوث العلمية الدينية ونشرها تعميما للفائدة والمعرفة الدينية.
3 ـ دائرة مراقبة طباعة المصحف الشريف والمطبوعات:
ـ مراقبة طباعة المصحف الشريف وما كان مطبوعا منه محليا أو قيد الطبع، أو واردا من الخارج. مراقبة المطبوعات باللغات العربية والأجنبية كافة من كتب ومجلات وصحف ومنشورات، واقتراح التوصيات ذات العلاقة بشأنها.
ج ـ يتولى أمين الفتوى في العاصمة الاشراف على مصلحة الشؤون الدينية بدوائرها كافة وفقا لتوجيهات مفتي الجمهورية.