All legislation

مرسوم Decree No. 16318 06/02/2006

تنظيم مصلحة الشؤون الدينية ومصلحة الشؤون الادارية والمالية في ملاك الافتاء السني

Type
مرسوم · Decree
Number
16318
Date
06/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 725/731
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4406 تاريخ 27/10/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 16318 تاريخ 06/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 وتعديلاته (تنظيم دوائر الافتاء والأوقاف الاسلامية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على القانون رقم 511 تاريخ 6/6/1996 (إحداث مصلحتين في ملاك الافتاء السني)،

بناء على المرسوم رقم 2880 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تحديد ملاك وسلسلة رتب ورواتب دوائر الافتاء)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 78/2005 ـ 2006 تاريخ 8/12/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أ ـ تتألف مصلحة الشؤون الدينية في ملاك الافتاء السني من الدوائر التالية:

1 ـ دائرة الدعوى والارشاد الديني.

2 ـ دائرة الفتاوى والبحوث الدينية.

3 ـ دائرة مراقبة طباعة المصحف الشريف والمطبوعات.

ب ـ تتولى كل دائرة المهام الرئيسية المبينة في ما يلي:

1 ـ دائرة الدعوى والارشاد الديني:

ـ اعداد البرامج المتعلقة بالدعوى والارشاد الديني والتعريف بالاسلام وقيمه وقواعده وأخلاقه في المجالات المتاحة كافة.

ـ اعداد برامج التعليم الديني في المدارس والاشراف على برامج ومهام مدرسي الفتوى ورعاية شؤونهم.

ـ متابعة التكاليف المتعلقة بالشؤون الدينية للمقيمين والمغتربين كافة وفقا لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية، والعمل على تنفيذها.

ـ القضايا المتعلقة باعتناق الاسلام، ابتداء من استقبال الراغبين في اعتناق الاسلام، وتلقينهم الشهادتين واشهار اسلامهم، وتغيير أو تعديل اسمائهم، وتدوين ذلك في سجلات قيدهم في الأحوال الشخصية، وتعليمهم قواعد الاسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا، ومتابعتهم في برامج ودورات متخصصة، وتزويدهم بالكتب والمطبوعات حتى يحسن اسلامهم، على أن تقترن هذه البرامج المذكورة بموافقة مفتي الجمهورية.

2 ـ دائرة الفتاوى والبحوث الدينية:

ـ تحضير الفتاوى بحسب الأسئلة الواردة، وعرضها على مفتي الجمهورية لاجراء المقتضى بشأنها.

ـ تنسيق وحفظ الفتاوى، وفهرستها بحسب موضوعاتها، وبحسب تواريخها، ليسهل الرجوع إليها، والاستفادة منها.

ـ الاهتمام بالبحوث العلمية الدينية ونشرها تعميما للفائدة والمعرفة الدينية.

3 ـ دائرة مراقبة طباعة المصحف الشريف والمطبوعات:

ـ مراقبة طباعة المصحف الشريف وما كان مطبوعا منه محليا أو قيد الطبع، أو واردا من الخارج. مراقبة المطبوعات باللغات العربية والأجنبية كافة من كتب ومجلات وصحف ومنشورات، واقتراح التوصيات ذات العلاقة بشأنها.

ج ـ يتولى أمين الفتوى في العاصمة الاشراف على مصلحة الشؤون الدينية بدوائرها كافة وفقا لتوجيهات مفتي الجمهورية.

المادة 2

أ ـ تتألف مصلحة الشؤون الإدارية والمالية من الدوائر التالية:

1 ـ دائرة الشؤون الإدارية.

2 ـ دائرة الشؤون المالية.

3 ـ دائرة الشؤون الاجتماعية والمراجعات.

4 ـ دائرة العلاقات العامة والاعلام والمؤتمرات.

5 ـ مراقبة عقد النفقات.

ب ـ تتولى كل دائرة المهام الرئيسية المبينة في ما يلي:

1 ـ دائرة الشؤون الإدارية:

ـ دوام الموظفين وملفاتهم وشؤونهم الذاتية كافة.

ـ الأعمال القلمية ومنها تسجيل البريد الصادر والوارد، وتنظيم الملفات وتحويلها إلى الدائرة المختصة.

ـ تحرير المراسلات الإدارية والترجمة.

ـ تنظيم المحفوظات وتبويبها.

ـ تقديم المشورة القانونية وابداء الرأي في المسائل الإدارية والتنظيمية.

ـ تعهد الأبنية بالرعاية وتأمين حراستها ونظافتها.

ـ الاهتمام بالمفروشات والألبسة والأدوات المكتبية والقرطاسية والمطبوعات ومسك القيود الخاصة بها.

2 ـ دائرة الشؤون المالية:

ـ القيام بكل ما تقتضيه الشؤون المالية ومعاملاتها في الإدارة، وخاصة:

* تنظيم معاملات الموظفين المالية واعداد جداول الرواتب والأجور والتعويضات والمكافآت وتدرجهم استنادا إلى الأنظمة المرعية الاجراء.

* اعداد مشروع الموازنة وقطع الحسابات بعد تنفيذ الموازنة ومسك حساباتها لدى وزارة المالية.

* تنظيم الواردات والنفقات الخاصة بصندوق دار الفتوى والدوائر الملحقة بها بموجب سندات قبض وسندات صرف.

* تنظيم بيانات فصلية بالواردات والنفقات للحسابات في الإدارات التابعة لدار الفتوى كافة.

3 ـ دائرة الشؤون الاجتماعية والمراجعات:

ـ تلقي المراجعات والشكاوى وتسجيلها والسعي لتلبيتها وإيجاد الحلول لها والعمل على تحقيقها، وابلاغ أصحاب العلاقة عند الاقتضاء بالنتائج التي اقترنت بها.

ـ متابعة جميع المعاملات والقضايا ذات العلاقة بالشؤون الاجتماعية من تربوية وصحية ومعيشية.. واقتراح الحلول العملية لها، ومعالجتها لدى الجهات المعنية.

4 ـ دائرة العلاقات العامة والاعلام والمؤتمرات:

ـ تنظيم العلاقات العامة والاعلام الخاصة بمفتي الجمهورية.

ـ متابعة النشاطات والمناسبات العامة ذات الطابع الديني والاجتماعي.

ـ اجراء الاتصالات بوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

ـ متابعة الأمور المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والحوارات التي تعقد في الداخل والخارج، ومتابعة مقرراتها، وتوصياتها، وتوثيق المحفوظات العائدة لها.

ـ التواصل مع وزارات الأوقاف والشؤون الاسلامية، والمراجع الدينية، والجاليات اللبنانية المسلمة، في البلدان العربية والاسلامية والعالم.

ـ اقتراح انتداب ممثلين لدار الفتوى من المقيمين في بلاد الاغتراب، وتشكيل لجان تعاونهم في رعاية شؤون المغتربين لتعزيز علاقاتهم بوطنهم لبنان، ويصدر قرار الانتداب عن مفتي الجمهورية.

5 ـ مراقبة عقد النفقات:

ـ رقابة عقد نفقات دوائر الافتاء وفقا للأصول المعتمدة للرقابة على عقد النفقات المنوطة بوزارة المالية.

ج ـ يتولى أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية الاشراف على مصلحة الشؤون الإدارية بدوائرها كافة وفقا لتوجيهات مفتي الجمهورية.

المادة 3

يصدر مفتي الجمهورية كل القرارات اللازمة لتنظيم العمل، ويكلف أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى في العاصمة وطرابلس، ورؤساء المصالح والدوائر في العاصمة بالمهام المنوطة بهم أو المتعلقة بطبيعة عملهم، ويتخذ جميع الاجراءات التي تضمن حسن سير أعمالهم وتحسين ادائهم.

المادة 4

يعين بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المبني على توصية مفتي الجمهورية اللبنانية موظفو مصلحتي الشؤون الدينية والشؤون الإدارية والمالية من بين الناجحين في مباراة تجريها دار الفتوى باشراف لجنة يشكلها مفتي الجمهورية.

المادة 5

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم.

المادة 6

يعدل ملاك الافتاء السني وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول ملاك الافتاء السني

(ج .ر 9/ 2006صفحة 728 الى 731)

جدول ملاك الافتاء السني

أولا:

الوظيفة العدد ملاحظات

- مفتو الجمهورية اللبنانية عدد 1 ملاحظات

- مفتي المناطق عدد 10

- أمين فتوى العاصمة بيروت عدد 1

- أمين فتوى طرابلس عدد 1

- سائق عدد 2 (يوضعان بتصرف دار الفتوى في العاصمة)

- حاجب عدد 4 (حاجب واحد في بيروت، وحاجب واحد لدى كل مفتي في طرابلس وصيدا وجبل لبنان)

المجموع: 19

ثانيا: مصلحة الشؤون الدينية:

الوظيفة

- رئيس المصلحة عدد 1

- محرر عدد 1

- مستكتب عدد 2 (يتوليان شؤون الاستكتاب لاعمال المصلحة كافة)

- حاجب عدد 1

1- دائرة الدعوة والارشاد الديني:

الوظيفة

- رئيس دائرة عدد 1

- محرر أو كاتب عدد 2 (يتقنان استعمال الكمبيوتر)

- مدرس فتوى عدد 60 (تعدل العدد بموجب م4406 ت 27/10/2016)

- حاجب عدد 1

2- دائرة الفتاوى والبحوث الدينية:

الوظيفة

- رئيس دائرة عدد 1 ( (يجب ان يتولى هذه الدائرة باحث ديني)

- محرر أو كاتب عدد 2 ( (يتقنان استعمال الكمبيوتر)

3- دائرة مراقبة المصحف الشريف والمطبوعات:

الوظيفة

- رئيس دائرة عدد 1

- محرر أو كاتب 2 (يتقنان استعمال الكمبيوتر)

المجموع: 52

ثالثاً: مصلحة الشؤون الادارية والمالية:

الوظيفة

- رئيس مصلحة عدد 1

- مبرمج محلل عدد 1 (خبير كمبيوتر يتولى كافة اعمال التأهيل في دار الفتوى)

- محرر عدد 2 (يتقنان استعمال الكمبيوتر)

- مستكتب عدد 1 (يتقن ادخال المعلومات على الكمبيوتر)

- حاجب عدد 1

1- دائرة الشؤون الادارية:

الوظيفة

- رئيس دائرة عدد 1 (يتقن لغتين اجنبيتين ويتولى اعمال الترجمة)

- محرر أو كاتب عدد 2 (يتقنان استعمال الكمبيوتر)

2- دائرة الشؤون المالية:

الوظيفة

- رئيس دائرة (محتسب) عدد 1 (مجاز بادارة الاعمال أوالعلوم المالية)

- محاسب عدد 2

- امين صندوق عدد 1

3- دائرة الشؤون الاجتماعية والمراجعات:

الوظيفة

- رئيس دائرة عدد 1

- محرر أو كاتب عدد 2 (يتقنان استعمال الكمبيوتر)

- حاجب عدد 1

4- دائرة العلاقات العامة والاعلام والمؤتمرات:

الوظيفة

- رئيس دائرة عدد 1

-مجاز بالعلاقات العامة عدد 1

- محرر او كاتب عدد 4 (يتقنان استعمال الكمبيوتر)

5- مراقبة عقد النفقات:

الوظيفة

- مراقب عقد نفقات عدد 1

المجموع: 24

المجموع العام: 95 مركزا

بعبدا في 6 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور