المادة 5
تتألف واردات المؤسسة من:
أ ـ الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة.
ب ـ الإيرادات الناتجة عن استثمار المواد الموجودة لديها في مجال الطباعة والنشر وإعادة النشر والتأليف والتوزيع وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
ج ـ «الإيرادات الناتجة عن كلفة الخدمات» التي تقدمها للجمهور والباحثين وأصحاب الاختصاص المهتمين بشؤون التراث والبحث العلمي. وعن طلبات الأرشيف الإداري والثقافي والصحفي والسياسي والإعلامي (المرئي والمسموع) والخدمات المقدمة لأي جهة أخرى رسمية أو خاصة دولية أو محلية.
د ـ الإيرادات الناتجة عن بيع الكتب والمنشورات والمؤلفات التي تصدرها المؤسسة.
هـ ـ الهبات والتبرعات التي تقدم من مؤسسات محلية أو دولية أو أشخاص مهتمين بتنمية دور المؤسسة.
و ـ أي مواد أخرى تلحظها نصوص خاصة.