المادة 18
1 - ينقطع الراتب او الاجر عن الموظف او الاجير الذي استدعي لخدمة العلم فور انقطاعه عن وظيفته او عمله.
2 - يعاد حكما الموظف او الاجير فور تسريحه الى الوظيفة او العمل الذي عين فيه اثناءها على ان تحسب المدة التي قضاها في خدمة العلم للتدرج في القدم والرتب.
واذا تأخر رب العمل في اعادته الى عمله او تسليمه عمله يستحق له الراتب او الاجر ابتداء من تاريخ تسريحه على ان يسوى وضعه نهائيا وفاقا لاحكام المادة 22 من هذا القانون .
3 - يمكن نقل المجند عند انتهائه خدمة العلم بناء على طلبه الى الخدمة الفعلية بالرتبة نفسها وفقا لشروط تحددها قيادة الجيش وتضم له في هذه الحالة مدة خدمته للعلم.