المادة 22
في حال رفض رب العمل اعادة المجند الى عمله السابق يستحق لهذا الاخير علاوة على حقوقه المترتبة له بموجب القوانين النافذة باستثناء التعويض المحدد في الفقرة -أ- من المادة 50 المعدلة من قانون العمل
- تعويض خاص لا يقل عن راتب او اجر سنة كاملة على اساس الراتب او الاجر الذي كان يتقاضاه بتاريخ استدعائه الى خدمة العلم, وذلك بمثابة عطل وضرر اذا كان ما يزال جسديا مؤهلا لعمله اما اذا كان المجند قبل استدعائه للخدمة موظفا او اجيرا في القطاع العام فيعاد حكما الى عمله بعد انتهاء مدة خدمته وفقا لاحكام المادة 18 من هذا القانون وتحسب مدة خدمته العسكرية من الخدمات الفعلية في الوظيفة التي كان يشغلها عند استدعائه.