The whole text

قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 In force

المادة 22

المادة 22

في حال رفض رب العمل اعادة المجند الى عمله السابق يستحق لهذا الاخير علاوة على حقوقه المترتبة له بموجب القوانين النافذة باستثناء التعويض المحدد في الفقرة -أ- من المادة 50 المعدلة من قانون العمل

- تعويض خاص لا يقل عن راتب او اجر سنة كاملة على اساس الراتب او الاجر الذي كان يتقاضاه بتاريخ استدعائه الى خدمة العلم, وذلك بمثابة عطل وضرر اذا كان ما يزال جسديا مؤهلا لعمله اما اذا كان المجند قبل استدعائه للخدمة موظفا او اجيرا في القطاع العام فيعاد حكما الى عمله بعد انتهاء مدة خدمته وفقا لاحكام المادة 18 من هذا القانون وتحسب مدة خدمته العسكرية من الخدمات الفعلية في الوظيفة التي كان يشغلها عند استدعائه.

المادة 22 من قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 https://lebaneselegislation.com/law/245994/article/22/