المادة 8
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراة الدفاع الوطني الحالات التي يعتبر فيها اللبناني معفى حكما من خدمة العلم - يعفى نهائيا او الى اجل من خدمة العلم بقرار من قائد الجيش كل لبناني قدم طلبا مثبتا استيفاءه الشروط المحددة في المرسوم المنوه عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.