The whole text

قرار وسيط رقم 9285 تاريخ 09/03/2006 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يتم إرسال البيانات المعددة في البندين (1) و(2) من المادة الأولى أعلاه، بصورة دورية، ضمن العشرة أيام التي تلي نهاية الشهر المصرح عنه. 2 ـ يتم إرسال البيان (INT - 3) المشار إليه أعلاه، يوميا، قبل الساعة العاشرة صباحا من اليوم الذي يلي اليوم المصرح عنه. 3 ـ يتم إرسال البيانات المعددة في المادة الأولى أعلاه، الكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك اعتبارا من 2/5/2006 4 ـ على جميع المصارف، قبل تاريخ 16/3/2006، تزويد أمانة سر مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان بأسماء المسؤولين والمستعملين المنتدبين للدخول على المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) وبكل تعديل يطرأ على هذه الأسماء فيما بعد وفقا للأنموذجين رقم 1 و2 المرفقين ربطا. 5 ـ تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في البيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار. 6 ـ يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9285 تاريخ 09/03/2006 https://lebaneselegislation.com/law/245998/article/2/