The whole text

قرار وسيط رقم 9285 تاريخ 09/03/2006 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى، اعتبارا من 2/5/2006، نص البندين (1) و(2) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهريا، بالبيانات من رقم (1/03) إلى رقم (4/03) ضمنا المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بمعدلات الفوائد على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الأميركي. 2 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان، شهريا، بالبيان رقم (INT-2) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى العملات الأجنبية».

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9285 تاريخ 09/03/2006 https://lebaneselegislation.com/law/245998/article/3/