المادة 13
مادة 13: 1- يمنع كل لبناني خاضع لموجبات هذا القانون ولا يثبت اداءة خدمة العلم من ممارسة الحقوق التالية: أ- الانتخاب والترشيح لمختلف الهيئات والمجالس وغيرها. ب- الاستخدام في اية وظيفة او اي عمل في القطاعين العام والخاص بما فيه التعاقد. ج- مزاولة اية مهنة حرة د- مغادرة الاراضي اللبنانية هـ- الانتساب الى المدارس والجامعات
نص البند 2 من المادة 13 2- تعطى افضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمنتهين من دورة خدمة العلم في دخول سلكي الامن الداخلي والامن العام وكذلك في المؤسسات العامة والبلديات 3- يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة كل لبناني خاضع لموجبات هذا القانون يثبت انه معفى منها او مؤجل بصورة قانونية او صدر بحقه حكم قضائي استوجب تخلفه عنها