The whole text

قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 Repealed ملغى

المادة 29

المادة 29

مادة 29: - تحدد وزارة الدفاع الوطني -قيادة الجيش- سنويا وفي حدود الاعتمادات المرصدة ما يلي: 1- عدد المجندين الواجب دعوتهم الى الخدمة العسكرية في ضوء النقص الحاصل في العديد. 2- عدد المجندين الواجب دعوتهم سنويا الى الخدمة المدنية في ضوء حاجة الوزارات المعنية. 3- عدد المجندين الواجب دعوتهم الى الخدمة الانمائية في ضوء مخططات الوزارات المعنية وحاجاتها.

المادة 29 من قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 https://lebaneselegislation.com/law/246048/article/29/