المادة 9
مادة 9: تؤجل دعوة المواطن لخدمة العلم لمدة سنة قابلة التجديد على الا تتجاوز هذه المدة حد اكماله الثلاثين من عمره حيث يستدعي لاداء خدمته ويمكن اعفاؤه نهائيا من خدمة العلم بموجب قرار من قائد الجيش في الحالات التي تحددها تعليمات تطبيق هذا القانون.