المادة 16
تجري انتخابات المجلس خلال الستين يوما التي تسبق نهاية ولاية المجلس القائم ويحدد موعدها من قبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، على أن يعلن عن هذا الموعد قبل تاريخ الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل بوساطة النشر في أربعة صحف يومية وذلك على ثلاث مرات متتالية، وبإعلانات تلصق في الأماكن العامة.
في حال تخلف شيخ العقل عن تحديد الموعد على النحو الوارد أعلاه لأي سبب كان ينعقد المجلس المذهبي حكما في أول يوم عمل يلي بدء مهلة الثلاثين يوما المبينة أعلاه لإعلان تاريخ الانتخاب، وفي هذه الحالة يرأس المجلس المذهبي أكبر الأعضاء سنا ويقوم بتحديد موعد الانتخاب ضمن المهلة المذكورة أعلاه والإعلان عنه.