The whole text

قانون تاريخ 09/06/2006 In force

المادة 39

المادة 39

ينتخب المجلس في جلسته الأولى ولمدة ولاية المجلس بكاملها مجلس إدارة مؤلف من:

1- أمين السر.

2- أمين الصندوق.

3- رئيس اللجنة الإدارية.

4- رئيس اللجنة المالية.

5- رئيس اللجنة الثقافية.

6- رئيس لجنة الأوقاف.

7- رئيس اللجنة الاجتماعية.

8- رئيس اللجنة القانونية.

9- رئيس اللجنة الدينية.

10- رئيس لجنة شؤون الاغتراب.

يكون نصاب اجتماع المجلس المذهبي قانونيا لانتخاب ما تم ذكره أعلاه من هذه المادة بحضور نصف أعضائه في الدولة الأولى وثلث أعضائه في الدولة الثاني يعتبر فائزا من ينال أكثرية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يعتبر فائزا المرشح الأكبر سنا، وعند تساوي السن يتم اللجوء إلى القرعة.

إذا شغر عدد من مراكز أعضاء اللجان المذكورة أعلاه، لأي سبب كان يزيد عن الثلث، تجري انتخابات تكميلية للمراكز الشاغرة في اللجنة المعينة خلال ستين يوما من تاريخ هذا الشغور، ولا تتجاوز عضوية العضو الجديد أجل ولاية العضو القديم الذي يحل محله.

أما إذا شغر المقعد في اللجنة قبل انتهاء مدة ولاية اللجنة المذكورة بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلفا له.

إذا تجاوز الشغور نصف مجموع الأعضاء، تعتبر اللجنة منحلة ويدعى إلى انتخابات جديدة وفقا للآلية المنصوص عنها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.

المادة 39 من قانون تاريخ 09/06/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246052/article/39/