The whole text

قانون تاريخ 09/06/2006 In force

المادة 54

المادة 54

1- خلال فترة شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يجري إلحاق الموظفين والعاملين لدى مشيخة العقل والمجلس المذهبي ومجلس أمناء الأوقاف ممن تتوافر لديهم الشروط النظامية ويتم نقلهم إلى الملاكات الجديدة بحسب أحكام هذا القانون.

2- يمكن لأي من الموظفين والعاملين لدى مشيخة العقل والمجلس المذهبي ومجلس أمناء الأوقاف أن يطلب إنهاء خدمته خلال فترة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون في الجريدة الرسمية بعد شهر من تاريخ انتخاب شيخ العقل.

يعطى الموظف أو العامل الذي تقبل استقالته أصولا في هذه الحالة، بالإضافة إلى حقوقه المالية القانونية في حال وجودها، تعويضا إضافيا يوازي مجموع رواتبه وتعويضاته عن اثنا عشر شهرا على ألا يقل عن اثنا عشر مليون ليرة لبنانية إذا كان قد مضى على خدمته أكثر من خمس سنوات.

أما إذا لم يكن قد مضى عليه مدة الخمس سنوات، فيعطى تعويضا إضافيا يوازي راتب نصف شهر عن كل سنة خدمة على ألا يقل عن /6 ملايين ل.ل./ ستة ملايين ليرة لبنانية.

لا يجوز الرجوع عن طلب الاستقالة بعد تسجيله لدى المديرية المشتركة.

المادة 54 من قانون تاريخ 09/06/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246052/article/54/