The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان In force

المادة 51

المادة 51

جلسات المحاكمة:

جلسات المحاكمة سرية وتعقد الجلسة الأولى والجلسات اللاحقة في المكان والزمان المحددين للمحاكمة.

ويعلن الرئيس افتتاح الجلسة.

في بداية المحاكمة وبعد معرفة عناصر النزاع، عرض المصالحة عندما يجيز موضوع الدعوى ذلك. ويمكن إعطاء الفرقاء مهل إضافية لتقديم كافة ما لديهم من أوراق ولوائح ومستندات. ويجوز للمحكمة في مطلق الأحوال تقصير مهل تبادل اللوائح والمحاكمة عندما ترى في الأمر عجلة.

من ثم تستمع المحكمة إلى إفادات الفرقاء كل على حدة إذا رأت ذلك مناسبا حتى بمعزل عن وكلائهم، وتستمع إلى إفادة الشهود بمعزل عن وجود الفرقاء أو وكلائهم وفقا لما ترتأيه المحكمة، ويجوز للمحكمة بحضور الوكلاء إجراء كافة المقابلات والمناقشات بين الفرقاء فيما بينهم أو بين الفرقاء والشهود، وطرح الأسئلة اللازمة بواسطة الرئيس، وكل ذلك في سبيل إيضاح حقائق النزاع، علما بأن حضور الجلسات يقتصر على الفرقاء و/أو وكلائهم وعلى من توافق هيئة المحكمة على حضوره.

المادة 51 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/246065/article/51/