All legislation

قانون Law 01/04/2005

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان

Type
قانون · Law
Date
01/04/2005
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4102-4119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
85
Cite as
قانون تاريخ 01/04/2005 (قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان)
Source
Lebanese University

الباب الأول: تحديد معاني بعض الكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون ومدى شموله وتطبيقه

الفصل الأول: تحديد معاني بعض الكلمات الواردة في هذا القانون

المادة 1

معاني بعض الكلمات الآتية:

أ ـ يقصد بـ «قانون» قانون أصول المحاكمات للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان.

ب ـ يقصد بـ «المجمع الأعلى»، المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان.

ج ـ يقصد بـ «طائفة إنجيلية» مجموع الكنائس الإنجيلية الممثلة في المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان (وهي الطائفة نفسها المعروفة أيضا بالطائفة البروتستانتية).

د ـ يقصد بـ «كنيسة»، رعية أو مجموعة رعايا إنجيلية تعتمد نظاما خاصا نابعا من جذورها الإنجيلية التاريخية وامتدادها العالمي في تاريخ الإصلاح.

هـ ـ يقصد بـ «محكمة» المحكمة الروحية الإنجيلية المشكلة وفقا لقوانين الطائفة المعمول بها، ما لم يرد غير ذلك.

و ـ المجالس الملية البروتستانتية انتقلت صلاحياتها إلى المحاكم الروحية الإنجيلية.

ز ـ يقصد بـ «قاضي»، أو «قاض»، كل رئيس أو عضو أو مستشار محكمة روحية ما لم يرد غير ذلك.

ح ـ يقصد بـ «توقيع» إمضاء الموقع أو بصمة أحد أصابعه، أو أية إشارة مكتوبة منه تثبت أن ما هو مدون قد صدر عنه، في محاذاة اسمه وكنيته.

ط ـ يقصد بـ «شاهد»، الشخص الذي يملك معلومات حول واقعة معينة يدلي بها أمام المحكمة.

ي ـ يقصد بـ «سن الرشد»، السن المعتمد في كل من سورية ولبنان.

ك ـ يقصد بـ «أجنبي»، كل من لا يحمل الجنسية السورية أو اللبنانية.

ل ـ يقصد بـ «قس»، القس المرسوم الذي تخوله الكنيسة الإنجيلية المنتمي إليها صلاحية إجراء كافة المراسم الكنسية.

م ـ يقصد بـ «القوانين العامة المدنية»، جميع القوانين غير المذهبية المعمول بها في كل من سورية ولبنان.

ن ـ يقصد بصيغة المذكر عند استعمالها، صيغة المؤنث أيضا، ما لم يحدد غير ذلك.

الفصل الثاني: سريان أحكام هذا القانون

المادة 2

سريان هذا القانون:

تسري أحكام هذا القانون:

أ ـ على أبناء الطائفة الإنجيلية السوريين واللبنانيين، وفقا للقوانين المرعية الإجراء في في سورية ولبنان.

ب ـ على أبناء الطائفة الإنجيلية الأجانب وفقا للقوانين المرعية الإجراء في سورية ولبنان.

ج ـ على فريقي عقد الزواج الحاصل في الكنيسة الإنجيلية وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

د ـ على المتبني والوصي والولي أو المتبنى والقاصر والموصى عليه إذا كان أحد هؤلاء الأشخاص إنجيليا.

المادة 3

التعريف القانوني للإنجيلي:

الإنجيلي هو المولود من أب إنجيلي ويحتفظ بقيد نفوسه إنجيليا، وكل من يعتنق العقيدة الإنجيلية ويغير قيد نفوسه إلى إنجيلي. وكل مولود من امرأة إنجيلية غير متزوجة ويحتفظ بقيد نفوسه إنجيليا.

الباب الثاني: المحاكم الروحية الإنجيلية

الفصل الأول: درجة المحاكمة

المادة 4

درجات المحاكمة:

تحدد درجات المحاكمة لدى الطائفة الإنجيلية بدرجتين:

ابتدائية واستئنافية.

الفصل الثاني: المحاكم الروحية الإنجيلية الابتدائية

المادة 5

عدد المحاكم الروحية الإنجيلية الابتدائية وكيفية إنشائها:

يحدد عدد المحاكم الروحية الإنجيلية الابتدائية كما يلي:

أربعة في سورية وواحدة في لبنان، تنشئها الهيئة العامة للمجتمع الأعلى، وتعين اللجنة التنفيذية قضاة كل منها.

يراعى بتشكيلها قدر المستطاع تمثيل الكنائس الأعضاء في المجمع الأعلى المتواجدة في المنطقة.

يمكن إنشاء محاكم روحية ابتدائية إضافية بقرار من الهيئة العامة، ويعين قضاتها، بالطريقة نفسها أعلاه، بناء لطلبات ترد من الكنائس الأعضاء في المجمع الأعلى ضمن حالات محددة، تدرس اللجنة التنفيذية هذه الطلبات وتردها إذا رأتها غير مبررة وإلا ترفع التوصية اللازمة بالإيجاب للهيئة العامة لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا.

المادة 6

مراكز المحاكم الروحية الإنجيلية الابتدائية:

تكون مراكز المحاكم الروحية الإنجيلية الابتدائية كما يلي:

أ ـ في سورية:

ـ دمشق وتشمل محافظات: مدينة دمشق، ريف دمشق، درعا، السويداء والقنيطرة.

ـ حلب وتشمل محافظات: حلب، الرقة، الحسكة، ودير الزور.

ـ اللاذقية وتشمل محافظات: اللاذقية، طرطوس وإدلب.

ـ حمص وتشمل محافظتي: حمص وحماه.

ب ـ لبنان:

ـ بيروت وتشمل جميع محافظات الجمهورية اللبنانية.

في حال إنشاء محاكم روحية إنجيلية ابتدائية أخرى يحدد في قرار إنشائها مراكزها ونطاق صلاحياتها المكانية وأية شروط أخرى تفرضها الحاجة.

المادة 7

تشكيل المحاكم الروحية الإنجيلية الابتدائية وتعديلها:

تتشكل المحكمة الروحية الإنجيلية الابتدائية من ثلاث قضاة أصيلين أحدهم الرئيس ويفضل أن يكون قسيسا، كما يفضل أن يكون أحدهم على الأقل مجازا في الحقوق، واثنين رديفين تعينهم اللجنة التنفيذية للمجمع الأعلى لمدة أربع سنوات.

في حال تعذر على رئيس المحكمة ممارسة مهامه أو عند غيابه تطبق المادة 28/1، الفقرة «ح»، من نظام المجمع الأعلى. أما في حال شغور مركز رئيس المحكمة لسبب من الأسباب، ينتدب رئيس المجمع الأعلى مؤقتا من ينوب مكانه، من بين القضاة الأصيلين أو الرديفين لحين تعيين خلفا له من قبل اللجنة التنفيذية. يعود لرئيس المحكمة انتداب من يراه من القضاة الرديفين لإتمام تشكيل هيئة المحكمة في حال عدم تمكن القضاة الأصيلين من الحضور.

الفصل الثالث: المحاكم الروحية الإنجيلية الاستئنافية

المادة 8

عدد المحاكم الروحية الإنجيلية الاستئنافية:

يحدد عدد المحاكم الروحية الاستئنافية بمحكمتين، واحدة في سورية وأخرى في لبنان.

المادة 9

مراكز المحاكم الروحية الإنجيلية الاستئنافية:

إن مركز المحكمة الروحية الإنجيلية الاستئنافية في سورية هو في دمشق وتشمل صلاحياتها المكانية جميع أنحاء سورية. ومركز المحكمة الروحية الإنجيلية الاستئنافية في لبنان هو في بيروت وتشمل صلاحياتها المكانية جميع أنحاء لبنان.

المادة 10

تشكيل المحكمة الروحية الإنجيلية الاستئنافية وتعديلها:

تتشكل المحكمة الروحية الإنجيلية الاستئنافية من ثلاثة قضاة أصيلين أحدهم الرئيس ويفضل أن يكون قسيسا، كما يفضل أن يكون أحدهم على الأقل مجازا في الحقوق، واثنين رديفين تعينهم اللجنة التنفيذية للمجمع الأعلى لمدة أربع سنوات.

في حال تعذر على رئيس المحكمة ممارسة مهامه أو عند غيابه تطبق المادة 28/1، الفقرة «ح»، من نظام المجمع الأعلى.

أما في حال شغور مركز رئيس المحكمة لسبب من الأسباب، ينتدب رئيس المجمع الأعلى مؤقتا من ينوب مكانه، من بين القضاة الأصيلين أو الرديفين لحين تعيين خلفا له من قبل اللجنة التنفيذية. كما ويعود لرئيس المحكمة انتداب من يراه من القضاة الرديفين لإتمام تشكيل هيئة المحكمة في حال عدم تمكن القضاة الأصيلين من الحضور.

المادة 11

الدعاوى والقرارات التي تنظر فيها المحاكم الاستئنافية:

تنظر المحاكم الاستئنافية في الطعن بالأحكام والقرارات المستأنفة إليها من الفرقاء و/أو من هيئة الرقابة على المحاكم، وفقا للمادة 16/ز، من هذا القانون، والصادرة عن المحاكم الابتدائية.

الباب الثالث: القضاة، المستشار القانوني، رقابة المحاكم، وسجل المحاكمات (أحكام مشتركة)

الفصل الأول: القضاة

المادة 12

مؤهلات القاضي:

أ ـ يشترط في تعيين القاضي أن يكون إنجيليا لبنانيا أو سوريا وعضوا في إحدى الكنائس الإنجيلية، ومشهودا له بالنزاهة وحسن السيرة، وأتم الثلاثين من العمر، ومتمتعا بكامل الحقوق المدنية.

ب ـ يخضع رؤساء المحاكم الروحية وأعضاؤها غير المجازين في الحقوق لامتحان في نظام المجمع الأعلى وقانوني أصول المحاكمات والأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية، أمام هيئة الرقابة على المحاكم المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 13

مدة مهام القضاة:

يباشر القاضي المعين مهامه منذ تاريخ موافقة المراجع الرسمية المختصة على تعيينه ويستمر لمدة أربع سنوات.

المادة 14

بدل مهمات القضاة:

إن مهمة القاضي فخرية بدون مقابل، على أنه يحق لرئيس المحكمة أن يصرف للقضاة بدل النفقات اللازمة لممارسة مهامهم.

الفصل الثاني: المستشار القانوني

المادة 15

مستشار المجمع الأعلى القانوني:

يكون مستشار المجمع الأعلى القانوني في كل من سورية ولبنان ممثلا للطائفة أمام المحاكم الروحية الإنجيلية ويمارس صلاحياته وفقا للأصول، ويضطلع بالمهام الآتية:

1 ـ يبدي لزوما رأيه خطيا قبل ختام المحاكمة وقبل صدور الحكم في:

أ ـ دعاوى الطلاق.

ب ـ زواج المطلق أو المطلقة من آخرين.

ج ـ زواج المطلق والمطلقة أو المطلق والمطلقة من بعضهما.

د ـ الوصاية والتبني والبنوة.

هـ ـ الأوقاف.

2 ـ يبدي رأيه خطيا في كافة القضايا والمواضيع التي ترى المحكمة ضرورة لذلك.

3 ـ يتوجب على المستشار القانوني أن يتقدم بدعوى إعلان بطلان الزواج من المحكمة المختصة بوجه الزوجين أو أن يطلب إدخال أي شخص آخر يقتضي إدخاله في الحالات الواردة في المادة 24 من قانون الأحوال الشخصية.

الفصل الثالث: رقابة المحاكم

المادة 16

رقابة المحاكم:

تنشأ هيئة لرقابة سير العمل في كافة المحاكم الروحية الإنجيلية الابتدائية والاستئنافية تسمى «هيئة الرقابة على المحاكم»، مؤلفة من رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية رئيسا والمستشارين القانونيين في سورية ولبنان عضوين، وتتم الرقابة ضمن الأصول الآتية:

أ ـ تعطي التوجيهات اللازمة للمحاكم لحسن سير العمل.

ب ـ تتلقى كافة الشكاوى التي ترد بحق القضاة أو سير العمل في المحاكم وتدرسها وتستقصي عن حقيقة ما ورد بها وتتخذ الإجراءات اللازمة.

ج ـ ترفع تقريرا إلى اللجنة التنفيذية عن سير العمل في المحاكم مع الاقتراحات اللازمة كلما تدعو الحاجة.

د ـ تجري الامتحان لرؤساء وأعضاء المحاكم، قبل تثبيتهم، وفقا للمادة 12/ب من هذا القانون.

هـ ـ تراقب تحديد الرسوم التي تستوفى والنفقات لدى كافة المحاكم وتعديلها، بعد استمزاج آراء رؤسائها.

و ـ تستلم نسخ ميزانيات المحاكم سنويا وتبدي التوجيهات والملاحظات بشأنها.

ز ـ يحق لهيئة الرقابة على المحاكم أن تطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الروحية الإنجيلية لسمعة ولمصلحة الطائفة ونفعا للقانون خلال المهل المحددة للطعن من تاريخ إبلاغها هذه الأحكام والقرارات.

الفصل الرابع: سجل المحاكمات

المادة 17

خاتم المحكمة:

تعتمد كل محكمة ختما خاصا بها، يحتوي على اسمها والإشارة الخاصة المعتمدة من قبل المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان وبعض الميزات الأخرى المناسبة إن وجدت.

وتختم به كافة الأوراق الصادرة عن تلك المحكمة من رسمية وعادية، والأوراق التي تحفظ فيها، وصفحات سجلات المحكمة وكافة الدفاتر المعتمدة منها.

المادة 18

سجل المحاكمات:

ينشأ ويعتمد في كل محكمة الدفاتر والسجلات والأوراق الآتية:

أ ـ سجل الدعاوى وتاريخ ورودها، وذكر أرقامها التسلسلية السنوية، وأسماء المدعين، والمدعى عليهم، وموضوعها وأسماء القضاة الناظرين بها، والنتيجة التي آلت إليها، ومواعيد جلسات النظر بها، ووضع فهرس أبجدي أو مصنف لها.

ب ـ محاضر المحاكمة تتضمن ما يأتي:

1 ـ أسماء المدعين، والمدعى عليهم ووكلائهم، والمتدخلين إن وجدوا، وكافة الفرقاء بالدعوى.

المادة 19

فارغة

المادة 20

المستندات المبرزة واستردادها:

يمكن لفرقاء الدعوى أن يتقدموا بنسخ أصلية لمستنداتهم أو لوثائق مهمة تؤثر على سير المحاكمة وقناعة المحكمة. وإذا وافقت المحكمة، على إعادتها لمقدمها، تحفظ صورة عنها بعد أن يؤشر عليها الرئيس ورئيس القلم لمطابقتها للأصل، وتضم إلى الملف.

الفصل الخامس: رئيس المحكمة وموظفو المحاكم

المادة 21

واجبات رئيس المحكمة:

يدير رئيس المحكمة الجلسات والمحاكمات ويحفظ النظام فيها، ويعين مواعيد الجلسات، ويوقع الأوراق الصادرة عن المحكمة. ويحفظ الملفات والأوراق بنفسه أو بواسطة رئيس القلم أو الكاتب، ويحفظ ختم المحكمة ويراقب استعماله ويمارس الصلاحيات الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون أو في قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية ومنها القرارات التي يمكن أن يتخذها منفردا بما فيها إعطاء صور الأحكام والقرارات الصالحة للتنفيذ، واقتراحات تعيين القيم.

يحدد رئيس المحكمة ويصرف المخصصات والنفقات اللازمة لقلم المحكمة ولحسن سير العمل فيها.

المادة 22

موظفو المحاكم:

لكل محكمة روحية ابتدائية أو استئنافية رئيس قلم يقوم بكافة الأعمال القلمية في المحكمة، وكاتب لتدوين محاضر الجلسات والقرارات والأحكام، وإذا اقتضى الأمر يكلف رئيس المحكمة لفترة محددة أحد الأشخاص للقيام بمهام رئيس قلم أو كاتب.

المادة 23

حفظ الأوراق والسجلات:

يتخذ رئيس المحكمة كافة الإجراءات اللازمة، من بينها تكليف رئيس قلم أو كاتب، لحفظ الملفات والأوراق والسجلات والوثائق التي يجب حفظها، وتصنيف الملفات، وحفظ محاضر الجلسات وتسجيل الأحكام في سجل خاص، واستلام الأوراق المتعلقة بالمحكمة والتوقيع عند الضرورة.

تسليم الأوراق التي تصدر عن المحكمة، والقيام بمهام التبليغات وفقا للأصول، واستيفاء الرسوم من أصحاب العلاقة وإعطاء الإيصالات، وتدوين قيود المحاسبة في سجل خاص يوقع شهريا من قبل الرئيس، وكافة الأمور الأخرى التي يكلف أو يكلفون بها من قبل رئيس المحكمة. وأي أمر آخر لازم لحسن سير العمل.

الفصل السادس: صلاحيات المحاكم وواجباتها

المادة 24

الاختصاص النوعي:

تنظر المحاكم الروحية الإنجيلية بمواضيع الأحوال الشخصية المحددة لها حصرا في القوانين المدنية العامة في كل من سورية ولبنان.

المادة 25

الصلاحية الشخصية:

تفصل المحاكم الروحية الإنجيلية في سورية ولبنان في جميع الدعاوى والموجبات والنزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية في الحالات الآتية:

أ ـ إذا كان الفرقاء من أبناء الطائفة الإنجيلية السوريين واللبنانيين.

ب ـ إذا كانوا إنجيليين غير لبنانيين وسوريين وفقا للقوانين المرعية الإجراء في سورية ولبنان.

ج ـ إذا كان الزوج إنجيليا وعقد الزواج في الكنيسة الإنجيلية.

د ـ إذا كان الزوج غير إنجيلي وتعهد عند إجراء عقد الزواج مع زوجته الإنجيلية بالخضوع إلى قوانين الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية.

هـ ـ إذا كان المتبني أو الولي أو الوصي، أو المتبنى أو القاصر أو المحجور عليه إنجيليا.

و ـ سائر الحالات الأخرى التي نصت عنها القوانين العامة المدنية في كل من سورية ولبنان.

المادة 26

الصلاحية المكانية:

تقام الدعوى في محل إقامة المدعى عليه، أو في مكان إجراء العقد، أو في مكان إقامة طالب النفقة. إن الاعتراض على الصلاحية المكانية، يجب أن يقدم في بداية المحاكمة تحت طائلة رده فيما بعد.

المادة 27

التنازل عن الصلاحية:

لا يجوز للفرقاء أن يتنازلوا عن صلاحيات المحاكم الروحية الإنجيلية إلى أية محكمة أخرى غي إنجيلية ويعتبر هذا التنازل باطلا.

المادة 28

النظام العام أو الصلاحية المطلقة:

تثار الصلاحية المتعلقة بالنظام العام (الصلاحية المطلقة) عفوا من قبل المحكمة أو المتداعين ويبت بها في كافة مراحل التقاضي.

المادة 29

التلازم أو سبق الادعاء:

إذا قدمت الدعوى نفسها أو المتلازمة مع سواها أمام محكمتين صالحتين فينبغي على المحكمة التي وردها النزاع لاحقا أن ترفع يدها لسبق الادعاء أو للتلازم.

Applied in 1 ruling

المادة 30

أعمال المحاكم الإنجيلية:

تمارس المحاكم الإنجيلية الروحية في درجتيها كافة الصلاحيات المستمدة من القوانين المدنية العامة وقوانين أصول المحاكمات والأحوال الشخصية ونظام المجمع الأعلى، ومن بينها إصدار القرارات الإعدادية على اختلاف أنواعها ومنها منع السفر، وتعيين الخبراء وتحديد مهامهم وبدل أتعابهم، واستدعاء من يلزم من الأشخاص والشهود إلى المحكمة بواسطة القوى العامة عند الاقتضاء، وفرض الرسوم والأجور والتعويضات على المتداعين، وتعيين مواعيد الجلسات بواسطة الرئيس، ومراسلة كافة المراجع الرسمية أو الخاصة من أجل إتمام مهامها المنوه عنها.

الباب الرابع: المحاكمات (أحكام مشتركة)

الفصل الأول: واجبات الفرقاء

المادة 31

فرقاء النزاع:

على الفرقاء المتداعين في المحاكم الابتدائية أن يتابعوا دعاويهم ويحضروا جلسات المحاكمة بالذات، أو يوكلوا من ينوب عنهم فيها من المحامين أو غيرهم. وعلى الفرقاء الحضور بالذات إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك ما لم يكن عدم الحضور متسما بعذر شرعي.

وعلى الفرقاء تسهيل عمل المحكمة وتسهيل إجراءات المحاكمات، وأي تردد أو تلكوء من قبل الفرقاء يمكن أن تتخذه المحكمة قرينة على عدم جدية مطاليبهم. يجوز لرئيس المحكمة أن يخرج من القاعة مؤقتا أو بشكل دائم أي من الفرقاء أو الوكلاء في حال الإخلال بأصول الجلسات والخروج عن حدود اللياقة والاحترام، وتتابع الجلسات بمعزل عن هذا الفريق أو وكيله.

وإذا رأت المحكمة مجالا لعقد صلح بين فرقاء النزاع بأية مرحلة من مراحل المحاكمة يحق لها أن تدون الإتفاق الذي لا يناقض قوانين الأحوال الشخصية أو القوانين العامة المدنية، بموجب حكم يصدر عنها.

المادة 32

تخلف فرقاء الدعوى بمعذرة مقبولة:

إذا حضر أحد فرقاء الدعوى ولم يحضر الفريق الآخر، وكان للفريق المتغيب معذرة مقبولة، تؤجل المحاكمة إلى موعد آخر.

المادة 33

تخلف فرقاء الدعوى وسقوط الدعوى:

إذا تخلف فرقاء الدعوى عن حضور جلسة مبلغة إليهم حسب الأصول، ولم يقدموا عذرا مقبولا عن تخلفهم، فللمحكمة أن تشطب الدعوى من جدولها إلى أن يطلب إعادة قيدها في الجدول بعد دفع الرسوم المترتبة على إعادة القيد.

المادة 34

غياب المدعي:

عند غياب المدعي المبلغ أصولا، دون عذر مقبول، يعود للمدعى عليه أن يطلب شطب الدعوى فتشطب، أو يطلب السير بها وفقا لأصول محاكمات الطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان أو أصول المحاكمات المدنية في كل من البلدين.

المادة 35

غياب المدعى عليه:

عند غياب المدعى عليه المبلغ أصولا، دون عذر مقبول، يعود للمحكمة أن تجري محاكمته غيابيا وفقا للأصول القانونية، وخاصة المادة 76 من هذا القانون.

الفصل الثاني: أطراف الدعوى والوكالة وتقديم الدعوى

المادة 36

أطراف الدعوى:

أطراف الدعوى هم المدعي أو المدعى عليه والمتدخل والمطلوب إدخاله.

يمكن لهؤلاء أن يمثلوا شخصيا أو بواسطة الوصي أو الولي أو محام أو وكيل آخر تقبله المحكمة.

المادة 37

الوكالة:

تقبل الوكالة، المنظمة وفقا للأصول، التي تجيز للوكيل القيام بما يمارسه. وينبغي أن تكون هذه الوكالة خاصة بموضوع الدعوى أو التي تقبلها المحكمة.

كما أنه يجوز للمحكمة أن تقبل الوكالات المجراة أمامها بصلاحيات محددة مرتبطة بالدعوى.

المادة 38

شروط تقديم الدعوى:

تقدم الدعوى باستدعاء أو استحضار إلى المحكمة يشتمل على البيانات الآتية:

أ ـ اسم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى، وتاريخ الاستحضار.

ب ـ اسم كل من المدعي والمدعى عليه، ولقبه ومهنته ومقامه وجنسيته وطائفته وذكر اسم وهوية المحامي الوكيل عند وجوده وعنوانه ومكان إقامته مع إرفاق صورة أصلية أو مصدقة عن الوكالة بالاستحضار.

ج ـ وقائع الدعوى وأسبابها والأدلة المؤيدة لها والمستندات المرفقة ومطالب المدعي التي يجب أن يرد ملخصها في فقرة المطالب التي يختم بها الاستحضار.

د ـ توقيع المدعي أو من يمثله قانونا.

هـ ـ تعيين المقام المختار للمدعي وفقا للمادة 39 من هذا القانون.

الفصل الثالث: التبليغ والتبلغ والمهل الإضافية

المادة 39

كيفية التبليغ:

يتم تبليغ أصحاب العلاقة مضمون أوراق الدعوى وإجراءاتها وكل تبليغ آخر بواسطة:

1 ـ كاتب المحكمة أو موظف خاص تعتمده المحكمة.

2 ـ البريد المضمون مع إشعار بالوصول.

3 ـ مباشري المحاكم العامة المدنية.

4 ـ قوى الأمن الداخلي.

5 ـ السفارات أو القنصليات الفخرية السورية واللبنانية في الخارج.

6 ـ أية وسيلة أخرى تثبت للمحكمة حصول التبليغ وفقا للأصول.

يوقع المرسل له على نسخة وثيقة التبليغ كما ويوقع الشخص المبلغ، وفي حال رفض المرسل له التوقيع يعتبر التبليغ حاصلا بعد أن تترك نسخة من الأوراق لدى المرسل له، على أن يشير المبلغ إلى ذلك خطيا.

يعتبر التبليغ حاصلا في حال عدم تعارض المصالح، إذا تم لوالد أو والدة أو جد أو جدة أو أشقاء المطلوب إبلاغه أو خدمه المقيمين جميعا معه في مسكن واحد. وفي حال رفض أحد هؤلاء التبلغ يعتبر التبليغ حاصلا بنفس القواعد المطبقة على المطلوب إبلاغه بالذات. ويعتبر أيضا التبليغ حاصلا إذا تم في مكان عمله المقصود إبلاغه أو المستخدمين أو الموظفين في مكتبه.

كما ويعتبر التبليغ حاصلا عندما يسلم إلى الوكيل القانوني أو الولي أو الوصي أو الممثل الشرعي عندما لا تتعارض مصلحة هؤلاء مع مصلحة المطلوب إبلاغه. وفي مطلق الأحوال ينبغي على فرقاء الدعوى المطلوب تبليغهم وبعد إبلاغهم للمرة الأولى أن يتخذوا محل إقامة ضمن نطاق مركز المحكمة بمسافة لا تتعدى الخمسة عشر كيلو مترا.

ويعتبر التبليغ حاصلا لأي شخص كان في مكان الإقامة هذا.

المادة 40

تبليغ مجهول الإقامة:

عندما يكون المطلوب إبلاغه مجهول الإقامة بالاستناد إلى تحقيق يجريه المكلف بالتبليغ، يضع رئيس القلم أو كاتب المحكمة أو أي مرجع رسمي آخر، محضرا يثبت ذلك.

عندها يتم التبليغ الاستثنائي بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين تعينهما المحكمة، وبتعليق وثيقة التبليغ على لوحة الإعلانات في المحكمة. وبعد إنقضاء مهلة عشرين يوما على آخر إجراء يعتبر التبليغ حاصلا.

المادة 41

مهل المسافة:

تضاف إلى المهل المحددة في هذا القانون مهل أخرى تسمى مهل المسافة تعطى للمقيمين في محل معروف خارج الجمهوريتين السورية واللبنانية، والمجهولي محل الإقامة في البلدان الواقعة خارج هاتين الجمهوريتين.

وهذه المهل تختلف باختلاف محل الإقامة أو البلدان التي يقطنها من يجهل عنوانه ـ وتحدد كما يأتي ـ:

أ ـ خمسة عشر يوما لبلدان الشرق الأوسط.

ب ـ ثلاثون يوما لبلدان أوروبا.

ج ـ خمسة وأربعون يوما لسائر البلدان الأخرى.

الفصل الرابع: الإثبات

المادة 42

عبء الإثبات:

يقع عبء الإثبات على مدعيه أو على من يتذرع بأية وسيلة لإثبات مدعاه.

المادة 43

وسائل الإثبات:

إن وسائل الإثبات هي الإقرار أو البينة الخطية أو البينة الشخصية أو القرائن أو المعاينات أو الخبرات أو أية وسيلة ثبوتية أخرى تقدرها المحكمة.

Applied in 1 ruling

المادة 44

الإقرار:

الإقرار هو اعتراف أي من فرقاء الدعوى بواقعة مادية أو بتصرف قانوني مدلى بهما بوجهه، أو بصورة تلقائية. ويشكل هذا الإقرار دليلا كاملا في بعض الأحيان للفصل في النزاع، وفي أحيان أخرى يقتضي تعزيزه بأدلة إضافية، وبالنتيجة يعود للمحكمة الحق في تقدير مدى صحة الإقرار أو عدم صحته.

المادة 45

إقرار الوكيل:

يمكن لوكيل المدعي أو المدعى عليه الإقرار عن موكله ببعض الوقائع وتقدر المحكمة صحة هذا الإقرار انطلاقا من صلاحيات الوكيل ومن المواضيع التي يتناولها هذا الإقرار.

المادة 46

الشهود:

تستمع المحكمة لأقوال الشهود إما بدعوة مباشرة منها أو بناء لطلب أحد فرقاء النزاع الذي يقدم لائحة بأسماء شهوده ويبقى للمحكمة الحق في قبول أو رفض هؤلاء الشهود.

ويجوز الاستماع إلى الأقرباء والأصول والفروع وكل من بلغ سن الخامسة عشرة وما فوق. تستمع المحكمة للشاهد الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره على سبيل المعلومات دون أن يوقع المحضر. يوقع الشاهد محضر استجوابه وفي حال رفضه تدون الملاحظة.

يجوز للبعثات السورية أو اللبنانية في الخارج أن تستمع إلى أقوال فرقاء النزاع أو الشهود بواسطة محاضر موقعة منهم بناء على تكليف من المحكمة الناظرة في النزاع التي تحدد الأسئلة المطلوب الإجابة عليها.

يؤكد رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب على الشهود ضرورة واجبهم بقول الحق قبل الشروع بسماعهم.

المادة 47

إحضار الشهود:

يجوز للمحكمة وعملا بنصوص القوانين المعمول بها، أن تقرر إحضار الشهود بواسطة الضابطة العدلية إذا تمنعوا عن الحضور.

المادة 48

المعاينات وتعيين الخبراء:

يجوز للمحكمة أن تستعين بالخبرة وتعين من تلقاء نفسها أو بناء للطلب الخبراء اللازمين تمهيدا للفصل في نقاط النزاع.

Applied in 1 ruling

المادة 49

القرينة القاطعة:

القرينة القاطعة هي التي تبلغ حد اليقين. وقوة ثبوتها خاضع لتقدير المحكمة.

الفصل الخامس: سير المحاكمات وما يتعلق بها

المادة 50

تسجيل الاستحضار:

بعد تقديم الاستدعاء أو الاستحضار في قلم المحكمة يسجل حسب الأصول في السجل الخاص ويعطى رقما تسلسليا. يقرر رئيس المحكمة إبلاغه للمدعى عليه ويحدد مهلة للجواب.

بعد إنقضاء المهلة المذكورة يعين الرئيس موعدا للجلسة، ومن ثم يتولى رئيس القلم أو الكاتب أو سواهما القيد في السجلات المختصة وتبليغ الفرقاء حسب الأصول.

المادة 51

جلسات المحاكمة:

جلسات المحاكمة سرية وتعقد الجلسة الأولى والجلسات اللاحقة في المكان والزمان المحددين للمحاكمة.

ويعلن الرئيس افتتاح الجلسة.

في بداية المحاكمة وبعد معرفة عناصر النزاع، عرض المصالحة عندما يجيز موضوع الدعوى ذلك. ويمكن إعطاء الفرقاء مهل إضافية لتقديم كافة ما لديهم من أوراق ولوائح ومستندات. ويجوز للمحكمة في مطلق الأحوال تقصير مهل تبادل اللوائح والمحاكمة عندما ترى في الأمر عجلة.

من ثم تستمع المحكمة إلى إفادات الفرقاء كل على حدة إذا رأت ذلك مناسبا حتى بمعزل عن وكلائهم، وتستمع إلى إفادة الشهود بمعزل عن وجود الفرقاء أو وكلائهم وفقا لما ترتأيه المحكمة، ويجوز للمحكمة بحضور الوكلاء إجراء كافة المقابلات والمناقشات بين الفرقاء فيما بينهم أو بين الفرقاء والشهود، وطرح الأسئلة اللازمة بواسطة الرئيس، وكل ذلك في سبيل إيضاح حقائق النزاع، علما بأن حضور الجلسات يقتصر على الفرقاء و/أو وكلائهم وعلى من توافق هيئة المحكمة على حضوره.

المادة 52

الانفراد بالاستماع:

يجوز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها منفردا للاستماع إلى إفادات الفرقاء أو الشهود.

المادة 53

استماع الفرقاء والشهود خارج المحكمة:

إذا تعذر لسبب مشروع حضور أحد الفرقاء أو الشهود إلى المحكمة للاستماع إليه يعود للمحكمة عند الضرورة تكليف أحد قضاتها الاستماع إلى هذا الشخص في مكان وجوده في سورية أو لبنان أو خارجهما. وتدون إفادته في محضر يوقعه المستجوب والقاضي والكاتب (مدون المحاضر) معا. ويضم المحضر إلى الملف.

المادة 54

إبلاغ الأوراق غير المبلغة:

يبلغ الفرقاء بناء على طلبهم صورة عن الأوراق والوثائق الموجودة في الملف غير المبلغة إليهم سابقا. ويعود للمحكمة اتخاذ القرار المناسب لإجراء التحقيقات والتأكد من الادعاء وذلك بواسطة رئيسها أو أحد أعضائها.

المادة 55

الامتناع عن إعطاء رأي مسبق:

لا يسوغ لأحد من قضاة المحكمة إبداء رأيه في الدعوى قبل صدور الحكم تحت طائلة رده.

ولا يجوز طرح الأسئلة من قبل المحكمة عندما يدل السؤال على رأي معين مسبق لأحد القضاة.

المادة 56

وفاة أحد الفرقاء في أثناء المحاكمة:

إن وفاة أحد الفرقاء أثناء المحاكمة تؤدي إلى سقوط الدعوى إذا كان موضوعها محض شخصي، وإلا يتابعها الورثة وكل ذي مصلحة وصفة خلال سنة من تاريخ الوفاة تحت طائلة سقوطها.

المادة 57

اختتام المحاكمة وحق الإعتراض:

عند الانتهاء من إجراءات المحاكمة يعلن الرئيس ختامها وموعد إعطاء الحكم الذي يكون إما فورا وإما بعد وقت معين لا يتجاوز الشهرين.

وينبغي على المحكمة إحالة الملف إلى المستشار القانوني للمجمع الأعلى لإبداء الرأي، خلال مهلة خمسة عشر يوما، قبل ختام المحاكمة وصدور الحكم عندما توجب قوانين الطائفة الإنجيلية ذلك.

المادة 58

إفهام الحكم:

بعد ختام المحاكمة تجتمع هيئة المحكمة التي ختمت المحاكمة بحضورها وتتذاكر بالحكم وبعد الاتفاق عليه يدون ويوقع من الرئيس والأعضاء وكاتب المحكمة ويفهم علنا أمام الفرقاء إذا حضروا في الموعد المحدد ومن ثم يتم إيداعه في القلم ويطلع عليه الفرقاء فيما بعد إذا لم يكونوا حاضرين في موعد إفهامه.

ويبلغ الحكم المذكور خطيا إلى المستشار القانوني للمجمع الأعلى فور صدوره.

الباب الخامس: طرق المراجعة

الفصل الأول: الاستئناف

المادة 59

ماهية الاستئناف:

الاستئناف هو طريقة طعن عادية ترمي إلى إعادة النظر في حكم أو قرار كليا أو جزئيا صادر عن المحكمة الابتدائية ويؤدي إلى التعديل أو الإبطال أو الفسخ أو الرد أو التصديق، ومن شأن هذا الاستئناف أن يوقف تنفيذ الأحكام الابتدائية غير المعجلة التنفيذ، كما يحق لها وقف تنفيذ الأحكام المعجلة التنفيذ.

المادة 60

حق الاستئناف:

يقدم الاستئناف بواسطة محام، واستثناء بدونه بإذن من محكمة الاستئناف، ولا تقبل دعوى الاستئناف إلا من الفرقاء في المحاكمة الابتدائية أو من المستشار القانوني للمجمع الأعلى بعد التشاور مع هيئة الرقابة على المحاكم.

يعد باطلا التنازل من الفرقاء عن حقهم في الاستئناف قبل صدور حكم من المحكمة الابتدائية كما لا يحق استئناف حكم أو قرار تم التنازل عن حق استئنافه في المحكمة الابتدائية بعد صدوره.

المادة 61

مهل الاستئناف:

إن مهلة الاستئناف هي ثلاثون يوما. وتبدأ من تاريخ إبلاغ الأحكام أو القرارات.

المادة 62

طريقة تقديم الاستئناف:

يقدم الاستئناف بموجب استحضار يودع قلم المحكمة ويبلغ الخصم نسخة عنه، وتراعى في تقديمه القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يكون موقعا من المستأنف أو وكيله في الاستئناف ويشتمل على:

1 ـ بيان الحكم أو القرار المستأنف.

2 ـ اسم المحكمة الصادر عنها وتاريخ صدوره.

3 ـ أسباب الاستئناف والطلبات.

4 ـ صورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف والمستندات المؤيدة للاستئناف.

5 ـ إيصال من المحكمة الاستئنافية يثبت دفع الرسوم.

المادة 63

الأحكام والقرارات القابلة للاستئناف:

تقبل الاستئناف جميع الأحكام والقرارات النهائية التي تصدرها المحاكم الابتدائية. وتقبل الاستئناف على حدة القرارات الإعدادية المتعلقة بالنفقة والمنع من السفر وحضانة الأولاد القاصرين واصطحابهم ومشاهدتهم، التي تصدر بصورة مؤقتة، أثناء السير في الدعوى لدى المحكمة الابتدائية.

وتكون مهلة الاستئناف عشرة أيام من تاريخ الإبلاغ.

المادة 64

رد قبول طلبات جديدة في الاستئناف:

لا يجوز تقديم أي طلب جديد في الاستئناف خارجا عن موضوع الدعوى إلا إذا كان استئنافا تبعيا أو طلبات عارضة متفرعة عن طلب أصلي أو مشمولا ضمنا به، غير أنه يجوز للفرقاء إثبات طلباتهم السابقة بأسباب وأدلة ومستندات جديدة.

المادة 65

التصدي للأساس:

تنظر محكمة الاستئناف في الدعوى بعد قبولها شكلا وتتصدى للأساس وتنشر الدعوى أمامها وتصدر بالنتيجة حكما بها.

الفصل الثاني: مداخلة الغير واعتراضهم

المادة 66

التدخل والإدخال:

يجوز للمحكمة الابتدائية أو الاستئنافية أن تقرر إدخال أشخاص آخرين في المحاكمة إذا اقتضت الضرورة إما عفوا أو بناء لطلب الفرقاء أو أشخاص آخرين، وذلك كله على ضوء تلازم الطلبات مع الدعوى الأصلية.

المادة 67

اعتراض الغير:

إذا صدر حكم بين فرقاء ينال حقوق شخص ثالث لم يمثل أصلا في المحاكمة فلهذا الشخص الثالث صاحب المصلحة أن يعترض على الحكم بطريقة اعتراض الغير، فتنظر المحكمة بالدعوى مجددا، إذا قبلت الاعتراض بالشكل، بحضور كافة الفرقاء الأصليين وتصدر بالنتيجة الحكم النهائي. يقدم طلب اعتراض الغير خلال مهلة شهرين من تاريخ إبلاغ الحكم إلى الغير، وإلا ضمن مهلة مرور الزمن العادي.

إذا قدم اعتراض الغير على الحكم الابتدائي والدعوى أمام محكمة الاستئناف فلهذه الأخيرة، وإذا رأت الطلب جديا أن تستأخر البت بدعوى الاستئناف لحين صدور قرار المحكمة الابتدائية في اعتراض الغير.

الفصل الثالث: الاعتراض على الأحكام الغيابية

المادة 68

الاعتراض على الحكم الغيابي:

إذا صدر حكم غيابي في دعوى فللمحكوم عليه غيابيا أن يعترض على الحكم إلى المحكمة ذاتها ويطلب منها الرجوع عن الحكم، وتكون مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم.

المادة 69

قبول الاعتراض أو رده:

يقدم الاعتراض باستحضار ضمن المهلة القانونية إلى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم، فإذا قبلته شكلا تجري المحاكمة مجددا وفقا للأصول المعتادة، ويمكن رد الاعتراض أو الرجوع عن الحكم المعترض عليه بكامله أو ببعض أجزائه بحكم جديد. لا يقبل اعتراض جديد ممن صدر الحكم غيابيا بحقه مرة ثانية، بل له حق الاستئناف.

المادة 70

مفاعيل الاعتراض على تنفيذ الحكم الغيابي:

إن تقديم الاعتراض يوقف عفوا مفاعيل الحكم الغيابي أو القرارات الإعدادية أو المؤقتة التي صدرت في الدعوى موضوع الاعتراض، باستثناء المعجل التنفيذ منها.

الباب السادس: الأحكام والقرارات

المادة 71

الإجماع أو الأكثرية:

تصدر القرارات الإعدادية أو المؤقتة، والأحكام النهائية بالإجماع أو بالأكثرية، وعلى القاضي المخالف تدوين مخالفته وأسبابها.

المادة 72

فصل الدعاوى الفرعية:

إذا تفرع عن الدعوى الأصلية دعاوى فرعية، تفصل المحكمة بها جميعا.

المادة 73

القرارات الإعدادية على اختلاف أنواعها:

يعود للمحكمة أن تصدر قرارات مؤقتة أو إعدادية قابلة للتنفيذ إلى أن تصدر حكمها النهائي، ويمكن تعديل أو إلغاء هذه القرارات المؤقتة أو الإعدادية، بعد بيان الأسباب، أثناء سير المحاكمة أو عند صدور الحكم النهائي. ويعود للمحكمة الابتدائية أن تتخذ في حكمها النهائي تدابير مؤقتة قابلة للتنفيذ لحين صدور حكم الاستئناف في حال استئناف الدعوى، أو إلى أن تنقضي مهلة الاستئناف دون حصوله.

المادة 74

رفع يد المحكمة:

ترفع يد المحكمة عن الدعوى فور صدور الحكم النهائي عنها إلا في حالتي التفسير والتصحيح المجازتين في ظروف خاصة شرط أن يكون الحكم موضوع طعن.

ويجوز لهذه المحكمة بعد صدور الحكم النهائي أن تبت بشكل استثنائي ومعجل بطلبات منع السفر أو رفعها التي تقدم إليها ما لم يصر إلى الطعن به بإحدى طرق الطعن.

المادة 75

مضمون الحكم النهائي: يتضمن الحكم النهائي تحت طائلة البطلان ما يلي:

1 ـ صدوره بالصيغة المتبعة في لبنان أو سورية.

2 ـ اسم المحكمة وأسماء القضاة الذين أصدروه مع تواقيعهم.

3 ـ تاريخ صدور الحكم ومكانه.

4 ـ أسماء الخصوم ووكلائهم.

5 ـ خلاصة ما قدم من طلبات وأسباب ودفوع.

6 ـ حيثيات الحكم وفقرته الحكمية.

7 ـ كيفية صدوره (بالإجماع أو بالأكثرية).

8 ـ طريقة صدوره (غيابيا أو وجاهيا).

9 ـ الإشارة إلى رأي المستشار القانوني وفقا للمادة 15 بند 1 من هذا القانون.

المادة 76

شروط الحكم الغيابي:

يعد الحكم غيابيا إذا تغيب المدعى عليه عن المحاكمة بكاملها بالرغم من إبلاغه استحضار الدعوى أصولا، ومن ثم موعد الجلسة الأولى وتغيب فيما بعد نهائيا.

أما بالنسبة للمدعي، تراجع المادة 34 من هذا القانون.

الباب السابع: رد تنحي القضاة وسواهم

المادة 77

حالات التنحي الإلزامي أو الرد:

يمكن للقاضي أن يعرض تنحيه كما يمكن للفرقاء في المحاكمة أن يطلبوا رد أحد القضاة أو أكثر في المحكمة، وذلك في الحالات الآتية:

أ ـ إذا كان للمطلوب رده منفعة شخصية، مالية، أو معنوية ناتجة عن الدعوى أو بسببها.

ب ـ إذا كانت تربط المطلوب رده خطبة كنسية أو مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة مع أحد الفرقاء في الدعوى.

ج ـ إذا كان المطلوب رده من القضاة قد سبق له وأعطى رأيا في موضوع النزاع.

د ـ إذا كان للمطلوب رده عداوة شخصية أو خصومة أحوال شخصية أو مدنية أو جزائية جدية سابقة لإقامة الدعوى مع أحد فرقاء النزاع، على أن تقرر مدى الجدية الهيئة الناظرة بطلب الرد.

هـ ـ إذا استشعر القاضي بالحرج يعرض تنحيه.

المادة 78

مرجع البت في طلبات عرض التنحي أو الرد:

يقدم طلب عرض تنحي أو رد رؤساء المحاكم الابتدائية أو المحكمة بكاملها إلى محكمة الاستئناف للبت به في غرفة المذاكرة، ويقدم طلب عرض تنحي أو رد رؤساء محاكم الاستئناف أو الهيئة بكاملها أو اللجنة التنفيذية بواسطة هيئة الرقابة على المحاكم.

أما طلبات عرض تنحي أو رد أعضاء المحاكم الابتدائية أو المستشارين في الاستئناف فتبت بها المحاكم الناظرة في الدعوى شرط الاستعانة بالرديفين لإكمال تشكيل هيئة المحكمة الناظرة بطلب عرض التنحي أو الرد.

وفي مطلق الأحوال لا تقبل قرارات البت بطلبات عرض التنحي أو الرد أي طريق من طرق المراجعة. أما طلبات الرد الأخرى المتعلقة بغير القضاة فتبت بها المحكمة الناظرة في الدعوى.

الباب الثامن: تنفيذ الأحكام والقرارات

المادة 79

تنفيذ الأحكام والقرارات:

تنفذ أحكام المحاكم الروحية الإنجيلية بواسطة دوائر التنفيذ المدنية التابعة للقضاء العدلي في سورية ولبنان والإدارات الرسمية فيهما، استنادا إلى صور صالحة للتنفيذ عن الأحكام أو القرارات الصادرة عنها، بناء لطلب أحد الفرقاء، تعطى من قبل رؤساء المحاكم الروحية الإنجيلية بعد التثبت من إكتساب الأحكام أو القرارات القوة التنفيذية.

ولا تعطى صورة صالحة للتنفيذ لكل فريق في النزاع إلا مرة واحدة ، وبحالات جد استثنائية يمكن للمحكمة بقرار معلل منها في غرفة المذاكرة الموافقة على إعطاء صورة ثانية فقط صالحة للتنفيذ لأحد فرقاء النزاع، وذلك بعد دعوة الخصوم والإتاحة لهم بإبداء رأيهم.

المادة 80

الأحكام القابلة للتنفيذ:

يصبح الحكم الابتدائي أو الاستئنافي قابلا للتنفيذ إذا اكتسب الصفة القطعية ولم يعد يقبل أية طريق من طرق المراجعة الموقفة للتنفيذ. وتكون قابلة للتنفيذ الأحكام أو القرارات المعجلة التنفيذ حتى قبل إنقضاء مهلة الطعن بها، أو إذا تنازل فرقاء النزاع عن حقهم في الاستئناف، وأبدى المستشار القانوني رغبة خطية في عدم الاستئناف.

الباب التاسع: رسوم المحاكم وبدل أتعاب المحاماة الرسوم المعينة والإضافية

المادة 81

الرسوم القضائية:

تقرر المحكمة كافة الرسوم التي تتقاضاها لقاء مختلف الأعمال التي تقوم بها كي تصرف على النفقات اللازمة للمحكمة ويتم الصرف بقرار من الرئيس.

تستوفى نفقات المحاكمة في بادئ الأمر من مقدمي الطلبات وتترتب النفقات النهائية الإجمالية على الفريق الخاسر لمطاليبه ويمكن للمحكمة في بعض الحالات أن توزع كيفية ترتب النفقات على الفرقاء. ويعود للمحكمة أن تقرر معونة قضائية عند اللزوم لأي من المتداعين عندما ترى موجبا لذلك وفقا لأسس تعتمدها المحكمة.

الباب العاشر: تطبيق هذا القانون وفي تحوير مواده

الفصل الأول: تطبيق هذا القانون

المادة 82

تطبيق هذا القانون:

تراعى في تطبيق هذا القانون أحكام القوانين العامة المعمول بها في كل من سورية ولبنان وخاصة التي ترعى وتنظم صلاحيات المحاكم الروحية الخاصة.

المادة 83

الاستئناس بالقوانين والمبادئ العامة:

عند عدم توفر النص الملائم في قوانين الطائفة الإنجيلية (نظام المجمع الأعلى، قانون أصول المحاكمات، قانون الأحوال الشخصية)، للعمل بها في حالات معينة، يستأنس عندئذ بالقوانين والمبادئ العامة المعمول بها في كل من سورية ولبنان، والعرف والإنصاف.

الفصل الثاني: تعديل هذا القانون وتصديقه

المادة 84

تعديل هذا القانون:

يعود للجنة التنفيذية أن تقترح التعديلات اللازمة على قانون أصول المحاكمات إما عفوا أو بناء على طلبات تقدم إليها من المحاكم المعنية في المجمع الأعلى.

تنظر هيئة المجمع الأعلى في مشروع التعديل وإذا رأت الموافقة عليه فيجب أن يتم ذلك بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائها.

ومن ثم يتم إبلاغه إلى السلطات المدنية المختصة في كل من سورية ولبنان ويعمل بالتعديل بعد ستة أشهر من تاريخ إبلاغه.

المادة 85

العمل في هذا القانون:

يعمل بهذا القانون بعد إقراره من الهيئة العامة للمجمع الأعلى وإبلاغه إلى السلطات المختصة في كل من سورية ولبنان، وبعد مرور ستة أشهر على تبليغه للسلطات المعنية وإكتسابه الصفة القانونية. ويلغى قانون أصول المحاكمات للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان السابق وكافة القوانين الأخرى المخالفة أو المتعارضة مع القانون الجديد، وكافة النصوص التي لا تتفق مع مضمونه، وذلك فور العمل به.

صدق هذا القانون في جلسة المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان المنعقدة في الرابيه، لبنان، في الأول من شهر نيسان سنة الفين وخمسة.

وبتصديقه أبطل مفعول قانون أصول المحاكمات للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان السابق، وقانون أصول المحاكمات في لبنان، وذلك اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.

Case law

Rulings that cite it.