The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 14

المادة 14

ينظم رئيس الديوان الادارة الداخلية ويراسل جميع الادارات العامة مباشرة. توزع اعمال الرقابة المسبقة والمؤخرة في مطلع كل سنة مالية بقرار من الرئيس بموافقة مجلس الديوان. ويمكن تعديل هذا التوزيع ,عند الحاجة,بالطريقة نفسها. لرئيس الديوان تفويض دائم لكي يمارس فيما خص ديوان المحاسبة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستورية ويراقب عقد نفقات الديوان ويصفيها.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/246068/article/14/