All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 118 12/06/1959

تنظيم ديوان المحاسبة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
118
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 32, 27/06/1959, p. 803-822
Status
In force by مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983
Amended by
قانون رقم 222 تاريخ 02/04/2012 (Art. 5)
قانون رقم 634 تاريخ 23/04/1997 (Arts. 5, 6, 8)
قانون رقم 132 تاريخ 14/04/1992 (the text)
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 (Arts. 30, 31, 32)
قانون رقم 16 تاريخ 24/02/1966 (Art. 4)
قانون منفذ بمرسوم رقم 15342 تاريخ 05/02/1964 (Art. 53)
قانون تاريخ 07/02/1962 (Art. 7)
قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961 (Arts. 31, 32, 34)
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963 (Art. 230: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 132 تاريخ 14/04/1992 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
91
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون الصادر بتاريخ 13 كانون الاول سنة 1958

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

ديوان المحاسبة هيئة - قضائية ادارية - مهمتها السهر على ادارة الاموال العمومية, وذلك بمراقبة استعمالها بالفصل في صحة حساباتها وقانونية معاملاتها, وبمحاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بها. ترتبط هذه الهيئة, اداريا برئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

تخضع لرقابة الديوان:

1- ادارات الدولة

2- البلديات الكبرى

3- البلديات التي تخضعها الحكومة لهذه الرقابة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

4- المؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات

5- هيئات المراقبة التي تمثل الدولة في المؤسسات التي تشرف عليها او في المؤسسات التي تضمن الدولة لها حد ادنى من الارباح

6- المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات التي للدولة او للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف والتي تقرر الدولة اخضاعها لهذه الرقابة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد استطلاع راي ديوان المحاسبة مدى الرقابة واصولها بالنسبة للمؤسسات والجمعيات والهيئات المنصوص عليها في الفقرات 4 و 5 و 6

المادة 3

****

يتالف الديوان من قضاة ومراقبين ويلحق به موظفون اداريون وتكون لديه نيابة عامة مستقلة .

المادة 4

(كما تعدلت بموجب القانون 132 تاريخ 14/04/1992 ج ر 17 تاريخ 23/04/1992)

يعين رئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام لدى الديوان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجتين الاوليين في الفئة الثانية على الاقل او من بين قضاة مجلس شورى الدولة والقضاة العدليين من الدرجة الموازية للدرجتين الاوليين في الفئة الثانية من ملاك ديوان المحاسبة.

يحلف رئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام قبل مباشرته مهامه, امام رئيس الجمهورية, وبحضور رئيس مجلس الوزراء, اليمين الاتي نصها: "اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهامي في ديوان المحاسبة باخلاص وتجرد, وان اكون عادلا بين الناس امينا على حقوقهم وحقوق الادارة, وان اصون سر المذاكرة واتصرف في كل اعمالي تصرفا صادقا شريفا".

المادة 5

Amended 05/04/2012

(عدلت بموجب قانون 222 / 2012 )

يعين رؤساء الغرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجة الثامنة على الاقل.

يمكن عند الاقتضاء تعيين رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين القضاة العدليين او قضاة مجلس شورى الدولة الذين هم في الدرجة الثامنة على الاقل وعلى الا يتعدى العدد الخُمس، وتُعطى الاولوية في التعيين لقضاة ديوان المحاسبة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/04/2012

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/04/2012 · Replaced by قانون رقم 222 تاريخ 02/04/2012, art. 3 · as the amending text publishes it

    يعين رؤساء الغرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجة الثامنة على الاقل.

    يمكن عند الاقتضاء تعيين رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين القضاة العدليين او قضاة مجلس شورى الدولة الذين هم في الدرجة الثامنة على الاقل وعلى الا يتعدى العدد الخُمس، وتُعطى الاولوية في التعيين لقضاة ديوان المحاسبة

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 222 / 2012 ) (عدلت بموجب قانون 222 / 2012 )

(كما تعدلت بموجب القانون 132 تاريخ 14/04/1992 ج ر 17 تاريخ 23/04/1992) وبالقانون 634 تاريخ 23/4/97 ج.ر 20 تاريخ 1/5/97

يعين المستشارون ومعاونو المدعي العام:

1- اما من بين خريجي قسم القانون العام او القضاء المالي في معهد الدروس القضائية ووفقا لاحكام المادة 76 من قانون القضاء العدلي على ان يحل في تولي المهام المنصوص عنها في المادة المذكورة:

- رئيس مجلس الوزراء محل وزير العدل.

- رئيس ديوان المحاسبة محل رئيس مجلس شورى الدولة.

- مجلس ديوان المحاسبة محل مكتب مجلس شورى الدولة

- قاضيان من ديوان المحاسبة يعينهما رئيس ديوان المحاسبة محل قاضيين من مجلس شورى الدولة.

وتطبق على القضاة المتدرجين الماليين الاحكام المقررة للقضاة المتدرجين العدليين.

2- «واما بنتيجة مباراة تجري وفقاً لنص الفقرة 3 من هذه المادة، يشترك فيها المراقبون ومدققو الحسابات لدى ديوان المحاسبة الحائزون على اجازة في الحقوق شرط ان يكونوا قد امضوا في وظيفة مراقب او مدقق حسابات، في ديوان المحاسبة مدة عشر سنوات على الاقل».

3- يضع مجلس ديوان المحاسبة نظام المباراة المنصوص عنها في الفقرة السابقة ويحدد المواد التي تجري عليها ومعدل علامات النجاح فيها. كما يعين اللجنة الفاحصة, ويقبل المرشحين ويكون قراره بالنسبة لقبول المرشحين نهائيا غير قابل لاي طريق من طرق المرجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة وطلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.

يعين المستشارون ومعاونو المدعي العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة في الدرجة الدنيا من سلسلة الرواتب المقررة لهم واذا كان المرشح من الموظفين فيعين بالدرجة التي يوازي راتبها الراتب الذي كان يتقاضاه اذا كان اعلى من راتب الدرجة الدنيا.

المادة 7

(كما تعدلت بموجب القانون 132 تاريخ 14/04/1992 ج ر 17 تاريخ 23/04/1992)

يحلف المستشارون ومعاونو المدعي العام امام مجلس ديوان المحاسبة قبل مباشرتهم مهامهم المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 8

(كما تعدلت بموجب القانون 132 تاريخ 14/4/1992 ج ر 17 تاريخ 23/4/1992). وبالقانون 634 تاريخ 23/4/97 ج.ر 20 تاريخ 1/5/97

اولا: يعين المراقبون في ديوان المحاسبة من بين خريجي قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء على ان يكونوا مجازين في الحقوق. بصورة استثنائية يجري مجلس الخدمة المدنية مباراة خاصة لملىء المراكز الشاغرة في ملاك المراقبين في ديوان المحاسبة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

ثانيا: يعين مدققو الحسابات من بين خريجي قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء الحائزين اجازة جامعية في ادارة الاعمال او في المحاسبة, او اية شهادة جامعية في اختصاص محاسبي او مالي يعتبرها مجلس ديوان المحاسبة مؤهلة لتولي وظيفة مدقق حسابات في ديوان المحاسبة.

ويمكن بصورة استثنائية ولمرة واحدة في حال تعذر اجراء التعيين على النحو المبين في الفقرة السابقة تعيين مدققي الحسابات بنتيجة مباراة خاصة يجريها ديوان المحاسبة وفقا للاصول المذكورة في الفقرة 3 من المادة السادسة من هذا القانون على ان يشترك في اللجنة الفاحصة موظف من الفئة الثالثة على الاقل ينتدبه رئيس مجلس الخدمة المدنية ويشترط للاشتراك فيها, حيازة الاجازة او الشهادة الجامعية المبينة في الفقرة السابقة.

ثالثا: يعين المراقبون الاول ومدققو الحسابات الاول بالاختيار من بين المراقبين او مدققي الحسابات من الدرجة الثانية على الاقل, الذين مارسوا وظيفة مراقب او مدقق الحسابات في ديوان المحاسبة مدة خمس سنوات على الاقل وانهوا بنجاح حلقة التدريب العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء المنصوص عنها في الفصل الثاني من الباب الثاني من نظام المعهد المذكور.

رابعا: يعين المراقبون والمراقبون الاول ومدققو الحسابات ومدققو الحسابات الاول بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة في الدرجة الدنيا من سلسلة الرواتب المقررة لهم واذا كان المرشح من الموظفين فيعين في الدرجة التي يوازي راتبها الراتب الذي يتقاضاه اذا كان اعلى من راتب الدرجة الدنيا.

تطبق سلسلة رتب ورواتب المراقبين في ديوان المحاسبة على مدققي الحسابات لدى الديوان.

خامسا: يحلف المراقبون ومدققو الحسابات قبل مباشرتهم العمل اليمين الاتية امام مجلس ديوان المحاسبة:

"اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهام وظيفتي بصدق وامانة وان اتصرف تصرفا صادقا شريفا واحفظ سر المهنة".

سادسا: ينقطع المراقبون والمراقبون الاول ومدققو الحسابات ومدققو الحسابات الاول فور تعيينهم عن اي عمل مأجور او اية مهمة او وظيفة لدى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. ويعطون لقاء ذلك التعويض المنصوص عنه في المادة 24 من القانون رقم 4/80 المتضمن قانون موازنة عام 1980 .

سابعا: يعين سائر الموظفين وفقا لاحكام نظام الموظفين بعد موافقة رئيس ديوان المحاسبة, وتطبق عليهم سلسلة الرتب والرواتب المعتمدة في الملاك الاداري العام.

المادة 9

(كما تعدلت بموجب القانون 132 تاريخ 14/4/1992 ج ر 17 تاريخ 23/4/1992):

1- تتألف الهيئة العامة لدى ديوان المحاسبة من قضاة ديوان المحاسبة ومن قضاة الادعاء العام لديه. يرئس الهيئة رئيس ديوان المحاسبة ويتولى امانة السر فيها ادنى الاعضاء درجة.

2- تتولى الهيئة العامة لدى ديوان المحاسبة اضافة الى الاختصاص المقرر لها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16 ايلول 1983 وتعديلاته ابداء الرأي في المسائل المتعلقة بسير العمل في ديوان المحاسبة التي يرى رئيس الديوان او المدعي العام لدى الديوان او خمسة من اعضاء الهيئة على الاقل طرحها عليها ويكون للرأي الذي تتخذه الهيئة بالقضية الطابع التوجيهي فقط دونما الزام.

3- تجتمع الهيئة العامة لدى ديوان المحاسبة بدعوة من رئيسها تتضمن موعد الاجتماع وجدول الاعمال, وتبلغ من اعضاء الهيئة قبل عشرة ايام على الاقل من الموعد المحدد في الدعوة. لا تكون اجتماعات الهيئة قانونية الا بحضور نصف الاعضاء الذين تتكون منهم على الاقل, وتتخذ مقرراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

4- لا يشترك قضاة الادعاء العام في التصويت.

5- ينظم لكل جلسة محضر بوقائعها وبالمقررات المتخذة في خلالها يوقعه كل من رئيس الهيئة وامين سرها. اما قرارات توحيد الاجتهاد فيوقع القرار من جميع الاعضاء الحاضرين.

المادة 10

لا ينقل الرئيس والمدعي العام والمستشارون ومعاون المدعي العام الى ادارة اخرى الا بعد موافقة مجلس الديوان ولا يعزلون الا بقرار من المجلس التاديبي.

المادة 11

يتالف المجلس التاديبي كما يلي:

1- للرئيس وللمدعي العام - الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا رئيس مجلس الشورى عضوا

- مفتش العدلية العام عضوا ويقوم بوظيفة الادعاء العام النائب العام لدى محكمة التمييز

2- لرؤساء الغرف - رئيس الديوان رئيسا - قاض من مجلس الشورى وقاض من ملاك وزارة العدلية ينتد بهما وزير العدلية من رتبة موازية رتبة رئيس الغرفة المحال على المجلس عضوين التاديبي ويتولى الادعاء العام المدعي العام لدى الديوان

3- للمستشارين ولمعاون المدعى العام -رئيس الديوان رئيسا - مستشار من الديوان يعينه مجلس الديوان من غير اعضائه على ان يكون من رتبة موازية على الاقل رتبة القاضي عضوا المحال على المجلس التاديبي - قاض من ملاك وزارة العدلية ينتدبه وزير العدلية من رتبة توازي رتبة المستشاراو معاون المدعي العام المحال على عضوا المجلس ويتولى الادعاء العام المدعي العام لدى الديوان

4- للمراقبين وللموظفين الاداريين - رئيس الديوان او من ينتدبه من رؤساء الغرف رئيسا -مستشار -مراقب او موظف ادارة من رتبة موازية رتبة الموظف المحال على المجلس اعضاء التاديبي يختاره رئيس الديوان ويمكن عند الحاجة اختيار الموظف الاداري العضو من بين موظفي الدولة بقرار من الوزير المختص ويتولى الادعاء العام المدعي العام لدى الديوان

المادة 12

يمارس صلاحيات مجلس القضاء الاعلى بالنسبة للديوان مجلس مؤلف من رئيس الديوان ومدعي عام الديوان والقضاة الثلاثة الاعلى رتبة في الديوان بحال القاضي على المجلس التاديبي بقرار من المجلس المذكور بناء على اقتراح رئيس الديوان ويحال رئيس الديوان والمدعى العام لديه بقرار من المجلس نفسه مضافا اليه مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى ونائب رئيس هذا المجلس وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص

المادة 13

******

يطبق على قضاة الديوان باستثناء الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي, نظام القضاة وسائر النصوص المتعلقة بهم ويطبق على المراقبين والموظفين الاداريين نظام موظفي الدولة

المادة 14

ينظم رئيس الديوان الادارة الداخلية ويراسل جميع الادارات العامة مباشرة. توزع اعمال الرقابة المسبقة والمؤخرة في مطلع كل سنة مالية بقرار من الرئيس بموافقة مجلس الديوان. ويمكن تعديل هذا التوزيع ,عند الحاجة,بالطريقة نفسها. لرئيس الديوان تفويض دائم لكي يمارس فيما خص ديوان المحاسبة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستورية ويراقب عقد نفقات الديوان ويصفيها.

المادة 15

يضع الرئيس مشروع موازنة الديوان ويرسله الى وزارة المالية. وفي حال تعديله, يبت مجلس الوزراء به بعد الاستماع الى رئيس الديوان.

المادة 16

في حال غياب الرئيس او في حال خلو منصب الرئاسة يقوم مقامه رئيس الغرفة او المستشار الاعلى رتبة.

المادة 17

يدرس القاضي المعاملات المحالة عليه. ويقوم مع الهيئة التي ينتمي اليها بمهام الرقابة المسبقة والمؤخرة.

المادة 18

يعاون المراقب القاضي في مهمته. ويدقق في حسابات المحتسب الواحد مراقب واحد في السنة المالية الواحدة. ويجب الا يعهد الى مراقب واحد بالتدقيق في حسابات محتسب واحد اكثر من سنتين متتاليتين.

المادة 19

يقوم الموظفون الاداريون بالاعمال التي يكلفون بها وفقا لنظام داخلي يضعه رئيس الديوان. ويستطلع رأي المدعي العام فيما خص الموظفين الملحقين به.

المادة 20

تعتبر اعمال المراقبين وكتاب الضبط والمباشرين صحيحة في حدود وظائفهم حتى ثبوت تزويرها.

المادة 21

يمثل المدعي العام الحكومة لدى الديوان, وله, في الرقابة القضائية ان يحضر الجلسات وان يعطى الكلام فيها, وان يطلب الاوراق لابداء مطالعته الخطية. ويراسل الادارات العامة مباشرة في كل ما له علاقة بممارسة مهمته. ويقوم معاون المدعي العام بوظيفة المدعي العام تحت اشرافه وفي حال غياب المدعي العام ومعاونه يؤمن العمل المستشار الاعلى رتبة.

المادة 22

تبلغ نسخ عن تقارير مصلحة التفتيش المالي الى المدعي العام يدقق المدعي العام في هذه التقارير ويرسلها مع ملاحظاته واقتراحاته الى ادارة التفتيش المركزي لاتخاذ التدابير الادارية او القضائية المقتضاة بحق الموظفين المسؤولين.

المادة 23

للمدعي العام ان يطلب الى النيابة العامة التمييزية ان تلاحق جزائيا اي موظف يرى انه ارتكب او اشترك في احدى الجرائم التي من شأنها ان تلحق ضررا بالادارة العامة او بالاموال العمومية. وعليه ان يطلب هذه الملاحقة اذا قرر الديوان ذلك وتجري الملاحقة الجزائية بدون اجازة من السلطة الادارية, وتحاط الادارة المختصة وادارة التفتيش المركزي علما بالامر.

المادة 24

للديوان او للمدعي العام تكليف مصلحة التفتيش المالي بواسطة ادارة التفتيش المركزي اجراء اي تفتيش او تحقيق تقتضيه المصلحة العامة. وعلى ادارة التفتيش المركزي ان تعطي هذه المهمات الاولوية اذا طلب اليها ذلك.

المادة 25

ان التدابير التي تتخذها ادارة التفتيش المركزي بحق الموظفين المخالفين لا تحول دون ملاحقتهم امام الديوان اذا رؤي من ضرورة لذلك.

المادة 26

لديوان المحاسبة وظيفتان:وظيفة ادارية ووظيفة قضائية فالوظيفة الادارية يمارسها برقابته المسبقة على تنفيذ الموازنة وبتقارير ينظمها عن نتائج رقابته المسبقة والمؤخرة والوظيفة القضائية يمارسها برقابته على الحسابات وعلى كل من يتولى ادارة الاموال العمومية.

المادة 27

الرقابة الادارية نوعان:مسبقة ومؤخرة.

المادة 28

الغاية من الرقابة الادارية المسبقة التثبت من صحة المعاملة وانطباقها على الموازنة واحكام القوانين والانظمة.

المادة 29

رقابة الديوان المسبقة هي من المعاملات الجوهرية وتعتبر كل معاملة لا تجري عليها هذه الرقابة غير نافذة ويحظر على الموظف المختص وضعها قيد التنفيذ تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 30

Amended 29/03/1979

(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )

تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص الواردات , محاضر تلزيم الايرادات وبيع العقارات عندما تفوق القيمة خمسين الف ليرة.

Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/03/1979

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 29/03/1979 · Replaced by قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, art. 26 · as the amending text publishes it

    تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص الواردات , محاضر تلزيم الايرادات وبيع العقارات عندما تفوق القيمة خمسين الف ليرة.

المادة 31

Amended 29/03/1979

(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )

تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص النفقات , المعاملات التالية:

1- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها ثلاثماية الف ليرة.

2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها مائة وخمسين الف ليرة.

3- معاملات شراء العقارات ومشاريع الاتفاقات الرضائية التي تجريها الادارة في قضايا الاستملاك عندما تفوق القيمة مائتي الف ليرة.

4- معاملات المنح والمساعدات التي تعطى بموجب القوانين والانظمة باستثناء ما لا يزيد منها على 100000 ليرة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/08/1961 · as the amending text publishes it

    20000 ل.ل

    - يقرأ في الفقرة 4 :50000 ل.ل. بدلا من 10000 ل.ل.

    - يقرأ في الفقرة 5 : 100000 ل.ل. بدلا من 20000 ل.ل

    - يقرأ في الفقرة 6 : 1000 ل.ل دفعة واحدة او 10000 ل.ل في مدة سنة بدلا من /500/ ل.ل

  2. Version 2.0 · from 23/08/1961, until 29/03/1979 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, art. 1 · as the amending text publishes it

    - تلغى الفقرتان 1 و 2 من المادة 31 المذكورة,

    - يقرأ في الفقرة 3 : 100000 ل.ل.

  3. Version 3.0 · from 29/03/1979 · Replaced by قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, art. 26 · as the amending text publishes it

    تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص النفقات , المعاملات التالية:

    1- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها ثلاثماية الف ليرة.

    2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها مائة وخمسين الف ليرة.

    3- معاملات شراء العقارات ومشاريع الاتفاقات الرضائية التي تجريها الادارة في قضايا الاستملاك عندما تفوق القيمة مائتي الف ليرة.

    4- معاملات المنح والمساعدات التي تعطى بموجب القوانين والانظمة باستثناء ما لا يزيد منها على 100000 ليرة.

المادة 32

Amended 29/03/1979

(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )

تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى أو خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق المائة وخمسين الف ليرة. تستثنى من ذلك المصالحات المتعلقة بمخالفات أنظمة الضرائب .

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/08/1961 · as the amending text publishes it

    10000 ل.ل.

  2. Version 2.0 · from 23/08/1961, until 29/03/1979 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, art. 1 · as the amending text publishes it

    - يقرأ 50000 ل.ل.

  3. Version 3.0 · from 29/03/1979 · Replaced by قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, art. 26 · as the amending text publishes it

    تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى أو خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق المائة وخمسين الف ليرة. تستثنى من ذلك المصالحات المتعلقة بمخالفات أنظمة الضرائب .

المادة 33

تودع المعاملة مع جميع الوثائق المتعلقة بها رئاسة الديوان وترسل نسخة عن كتاب الايداع الى المدعي العام

المادة 34

Amended 23/08/1961

كما تعدلت بموجب م 7366 ت 18/8/61

يتولى الرقابة المسبقة القاضي المختص وفقا للتوزيع المقرر بالاستناد الى المادة 14 . وللرئيس ان يتولاها بنفسه عند الاقتضاء او في الحالات التي تعين في قرار التوزيع. فاذا وافق القاضي المختص او الرئيس على المعاملة اعيدت مقرونة بتاشيره, واذا لم يوافق تعرض على هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين يكون القاضي المختص احدهما اما المعاملات التي تفوق النفقة فيها 200000 ليرة فتتولى الرقابة المسبقة في شانها هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة احدهم القاضي المختص المادة 2 من م 7366 ت 18/8/61 لا تخضع الصفقات التي تجريها المؤسسات العامة والبلديات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة الا عندما تبلغ قيمتها المعدلات المحددة في المادة 31 و32 و34 اعلاه

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/08/1961 · as the amending text publishes it

    100000 ل.ل

  2. Version 2.0 · from 23/08/1961 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, art. 1 · the Lebanese University's text

    كما تعدلت بموجب م 7366 ت 18/8/61

    يتولى الرقابة المسبقة القاضي المختص وفقا للتوزيع المقرر بالاستناد الى المادة 14 . وللرئيس ان يتولاها بنفسه عند الاقتضاء او في الحالات التي تعين في قرار التوزيع. فاذا وافق القاضي المختص او الرئيس على المعاملة اعيدت مقرونة بتاشيره, واذا لم يوافق تعرض على هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين يكون القاضي المختص احدهما اما المعاملات التي تفوق النفقة فيها 200000 ليرة فتتولى الرقابة المسبقة في شانها هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة احدهم القاضي المختص المادة 2 من م 7366 ت 18/8/61 لا تخضع الصفقات التي تجريها المؤسسات العامة والبلديات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة الا عندما تبلغ قيمتها المعدلات المحددة في المادة 31 و32 و34 اعلاه

المادة 35

يبدي الديوان رأيه في المعاملة خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعها واذا دعت الحاجة الى طلب بعض المعلومات الخطية, او عند الاقتضاء الى استماع الموظف المختص , يعطى الديوان مهلة خمسة ايام اضافية من تاريخ الحصول على الايضاحات المطلوبة. لا تحسب ايام العطل الرسمية من المهل المذكورة. واذا لم يبد الديوان رأيه ضمن المهلة, صرف النظر عن رأيه, وترتب عليه اعادة الاوراق الى مرجعها.

المادة 36

اذا جاء رأي الديوان بالموافقة مخالفا رأي مراقب عقد النفقات فعلى هذا الاخير التقيد برأي الديوان الا اذا وافق وزير المالية على عرض الامر على مجلس الوزراء. واذا جاء رأي الديوان مخالفا المشروع المعروض كان للادارة المختصة ان تعرض الخلاف على مجلس الوزراء. يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الديوان عند النظر في امر هذه الخلافات.

المادة 37

يبت مجلس الوزراء المعاملات التي تعرض عليه بقرارات معللة, وعند مخالفته رأي وزير المالية او رأي الديوان يقوم قراره مقام تأشيرالديوان او تأشير مراقب عقد النفقات وفي كلتا الحالتين يشار في المعاملة الى قرار مجلس الوزراء.

المادة 38

يبلغ قرار مجلس الوزراء الى الديوان الذي يبقى له ان يدرج القضية في تقريره السنوي.

المادة 39

يمكن اعادة النظر في قرارات الديوان ضمن نطاق رقابته المسبقة بناء على طلب الرئيس او النيابة العامة لديه او الادارة المختصة. وتنظر في الاعادة الهيئة نفسها التي اصدرت القرار المطلوب اعادة النظر فيه.

المادة 40

تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها ضمن السنة المالية التي اعطيت خلالها

المادة 41

لا تحول موافقة الديوان المسبقة دون ممارسة صلاحياته القضائية والادارية

المادة 42

النبذة ب: الرقابة الادارية المؤخرة الغاية من الرقابة الادارية المؤخرة تقدير المعاملات المالية ونتائجها العامة من حين عقدها الى حين الانتهاء من تنفيذها الى قيدها في الحسابات

المادة 43

يوضع بنتائج الرقابة المؤخرة الادارية تقرير سنوي وتقارير خاصة

المادة 44

1- التقرير السنوي ينظم الديوان في نهاية كل سنة تقريرا عن نتائج رقابته والاصلاحات التي يقترح ادخالها على مختلف القوانين والانظمة التي يؤدي تطبيقها الى نتائج مالية. يقر الديوان هذا التقرير بهيئته العامة بعد الاستماع الى المدعي العام. يؤخذ القرار بأكثرية الاصوات, وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 45

يبلغ التقرير السنوي الى الوزرات والادارات المختصة, وعلى هذه الوزارات والادارات تقديم اجوبتها في مهلة شهر واحد وللديوان حق التعليق على الاجوبة.

المادة 46

يقدم رئيس الديوان التقرير السنوي الى رئيس الجمهورية مع اجوبة الوزارات والادارات المختصة وتعليق الديوان عليها ويقدم نسخا عن هذا التقرير مرفقا بالاجوبة والتعليق الى مجلس النواب لتوزع على اعضائه, كما يقدم نسخا عنه الى مجلس الخدمة المدنية والى ادارة التفتيش المركزي.

المادة 47

ينشر التقرير السنوي مع اجوبة الوزارات والادارات والتعليق في الجريدة الرسمية ويطبع في كتاب مستقل.

المادة 48

تستمع اللجنة المالية البرلمانية وسائر اللجان المختصة الى رئيس الديوان او من ينتدبه, وعند الاقتضاء الى ممثلي الادارات العامة المختصة عند درس التقرير لابداء الايضاحات اللازمة.

المادة 49

للديوان, كلما رأى لزوما, ان يرفع الى رئيس الجمهورية او الى رئيس مجلس الوزراء او الى الادارات العامة تقارير خاصة لمواضيع معينة واقتراحات ملائمة لها.

المادة 50

يصدر الديوان كل سنة بيانا عاما بمطابقة الحسابات التي تقدم اليه مدعومة بالاوراق المثبتة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

المادة 51

تبلغ بيانات المطابقة الى وزير المالية والى رئيس مجلس النواب لتوزع على اعضاء المجلس .

المادة 52

الرقابة القضائية نوعان: رقابة على الحسابات ورقابة على الموظفين.

المادة 53

الغاية من الرقابة على الحسابات البت في صحة حسابات المحتسبين وأي شخص يتدخل في قبض الاموال العمومية او دفعها دون ان تكون له الصفة القانونية.

المادة 54

تتناول الرقابة على الحسابات المعاملات التالية:

أ- فيما يتعلق بواردات الموازنة:

1- صحة المستندات التي جرى التحصيل بموجبها

2- صحة التحصيلات وانطباقها على قوانين الجباية

3- توريد المبالغ المحصلة الى الصناديق العامة

ب- فيما يتعلق بنفقات الموازنة:

1- صحة المستندات التي جرى الدفع بموجبها, وانطباق المعاملة على قانون الموازنة والاعتمادات المفتوحة بموجبها

2- وجود الاوراق المثبتة للنفقة كما حددها القانون

ج- فيما يتعلق بمقبوضات الخزينة ومدفوعاتها:

1- صحة معاملات القبض او الدفع وانطباقها على الاوامر الصادرة عن الجهة الصالحة

د- فيما يتعلق بالمواد: صحة استلام المواد وحفظها وتسليمها وصحة تنظيم بيانات الجردة

ه- فيما يتعلق بالحسابات:

1- صحة الحسابات وانطباقها على القانون

2- انطباق القيود على الاوراق المثبتة المقدمة

المادة 55

يصفي الديوان حسابات المحتسبين ويحررها ويبت فيها بقرارات مؤقته او قرارات نهائية - يبين القرار المؤقت المآخذ المنسوبة الى الحساب وما يترتب على المحتسب ان يبديه ردا عليها - يبين القرار النهائي ان المحتسب بريء الذمة, او مسلف او مشغول الذمة. ففي الحالتين الاولى والثانية يقضي الديوان اذا كان المحتسب قد انقطع عن وظيفته, بشطب القيود الموضوعة على امواله, اذا وجدت. وفي الحالة الثالثة, يحكم الديوان على المحتسب بتسديد القيمة الباقية في ذمته خلال مدة يعينها له. واذا كانت الذمة ناتجة عن قوة قاهرة, يمكن للديوان ان يعفي المحتسب منها. واذا توفي المحتسب, فلا تنقل تركته الى الورثة قبل ان يصدر الديوان قرارا نهائيا في شأن حسابه وعلى الادارة المختصة ان ترسل الحساب الى الديوان خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة وعلى الديوان ان يصدر قراره خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعه الحساب. وفي كل حال اذا انقضت ستة اشهر على تاريخ الوفاة ولم يصدر الديوان قراره خلالها, يصرف النظر عن هذا القرار ويمكن عندئذ ان تنتقل التركة الى ورثة المحتسب اذا لم يكن من مانع قانوني آخر يحول دون ذلك

المادة 56

تشمل الرقابة على الموظفين اعمال كل من يقوم بادارة الاموال العمومية وكل من يتدخل فيها دون ان تكون له الصفة القانونية يعتبر في حكم الموظف, في تطبيق احكام هذه الرقابة, كل شخص عهد اليه تولي ادارة الاموال العمومية سواء اكان ذلك بالتعيين او الانتخاب او بالتعاقد

المادة 57

يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين ليرة الى خمسة الاف ليرة كل موظف ارتكب احدى المخالفات التالية او ساهم في ارتكابها, وذلك بالاضافة الى الالزامات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بها المراجع المختصة:

- عقد نفقة خلافا لاحكام القانون

- عقد نفقة دون الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات

- اهمل عرض احدى المعاملات على رقابة الديوان المسبقة, او وضع موضع التنفيذ معاملة لم تعرض على هذه الرقابة.

- اساء قيد احدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات

- لم يتقيد برفض التأشير على المعاملة من قبل مراقب عقد النفقات او الديوان.

- نفذ امرا مخالفا القانون ورده عن غير طريق رئيسه التسلسلي.

- اكتسب او حاول ان يكسب الاشخاص الذين يتعاقدون مع الادارة ربحا غير مشروع.

- ارتكب خطأ او تقصيرا او اهمالا من شأنه ايقاع ضرر مادي بالاموال العمومية.

- تأخر عن ايداع الديوان المستندات والايضاحات المطلوبة ضمن المهل المحددة في القانون والانظمة.

- خالف القواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 58

اذا ظهر للديوان ان المخالفة قد الحقت اضرارا وخسائر بالاموال العمومية فله ان يحكم على الموظف المخالف علاوة على الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة- بغرامة تحسب بالنسبة الى خطورة المخالفة المرتكبة والى مقدار الراتب غير الصافي الذي يتقاضاه الموظف المخالف لا يمكن ان تقل هذه الغرامة عن نصف راتب الموظف الشهري ولا ان تزيد على نصف راتبه السنوي, على ان يؤخذ بعين الاعتبار الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف عند ارتكاب المخالفة التي يعاقب بسببها يسمح للموظف الذي يحاكم امام ديوان المحاسبة تطبيقا لاحكام هذه المادة بان يستعين بمحام يختاره ويقوم بوظيفة الادعاء العام في مثل هذه الحالة المدعي العام لدي ديوان المحاسبة. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاصول الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 59

يقدر الديوان اسباب المخالفة ومقدار مسؤولية الموظف الذي تجري محاكمته, وله اما ان يحكم عليه بالغرامة ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة, واما ان يقرر ان لا مجال للحكم عليه اذا تبين له بعد التحقيق انه كان من المستحيل عمليا على الموظف المخالف ان يكون عالما تمام العلم بوجود المخالفة وقت ارتكابها ولا يعاقب الموظف اذا تبين من التحقيق ان المخالفة ارتكبت تنفيذا لامر خطي تلقاه من رئيسه المباشر, شرط ان يكون قد لفت نظر هذا الرئيس خطيا في الوقت المناسب الى المخالفة التي تنتج عن تنفيذ امره ولا يعفى من المسؤولية الموظف التابع مباشرة للوزير الا اذا ابلغ الديوان فورا المطالعة الخطية التي قدمها للوزير قبل تنفيذ الامر والتي لفت نظره فيها الى المخالفة التي قد تنتج عن هذا الامر تطبق احكام هذه المادة والمادة السابقة على كل من يتدخل في ادارة الاموال العمومية دون ان تكون له الصفة القانونية

المادة 60

لا يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بها الديوان الا ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين 57 و 58 من هذا المرسوم الاشتراعي ان الغرامات المنصوص عليها في هذه النبذة غير قابلة التعديل بصورة ادارية

المادة 61

ينظر ديوان المحاسبة في المخالفة اما عفوا واما بناء على طلب المدعي العام لديه او وزير المالية او الادارة المختصة

المادة 62

على الديوان ان يحيط مجلس النواب علما بالمخالفات المرتكبة من قبل الوزراء

المادة 63

يمارس الديوان صلاحياته القضائية بوصفه محكمة تتألف هيئتها من رئيس ومستشارين اثنين تطبق على طلب الرد والتنحية احكام قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 64

اذا تعذر تشكيل الهيئة, تكمل بقضاة من مجلس الشورى ينتدبون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الديوان

المادة 65

يحيل رئيس الغرفة المعاملة على المستشار المختص فيتولى درسها بنفسه او يحيلها على مراقب لمعاونته في درسها للمستشار ان يطلب الى الادارة المختصة الايضاحات والمعلومات الخطية التي يحتاج اليها, وان يستجوب الموظف المنسوبة اليه المخالفة وان يستمع الى الشهود, وان يقترح على الهيئة تعيين الخبراء, وله ان يكلف خطيا المراقب اجراء اي تحقيق او تدقيق محلي يتعلق بالمعاملة المحالة عليه, على ان يبلغ التكليف الخطي الى رئيس الادارة قبل مباشرة المهمة. وعلى الادارة المختصة الاجابة عن الطلب خلال المهلة المحددة فيه على ان لا تقل هذه المهلة عن العشرة ايام, ويمكن تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء اما عفوا او بنا على طلب الادارة المختصة. وللديوان ان يطلع على كل ملف او وثيقة, حتى السرية منها, اذا كانت ذات علاقة بالقضية موضوع الدرس

المادة 66

يضع المستشار بنتيجة التحقيق تقريرا يتضمن ملخص القضية مع ابداء رأيه في شأنها

المادة 67

تحال على المدعي العام, مع اوراق الثبوت, تقارير المستشارين التي يطلب بها اعادة النظر, او تعيين الصلاحية, او اشغال الذمة او ابراءها او فرض الغرامة اما سائر التقارير فتحال عليه اذا طلبها او اذا قرر الرئيس او الهيئة المختصة ذلك يعيد المدعي العام هذه التقارير مشفوعة بمطالعته الخطية وذلك خلال مهلة اقصاها عشرة ايام.

المادة 68

يبلغ القرار المؤقت الى المحتسب او الموظف بواسطة المباشرين وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية, او بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول, او بالطريق الادارية وتبلغ صورة عنه الى رئيسه المباشر على صاحب العلاقة تقديم دفاعه خلال المهلة المحددة في القرار على ان لا تقل عن ثلاثين يوما, فاذا انقضت هذه المهلة دون تقديم جواب, ينظر الديوان في القضية بالحالة المعروضة يحق لصاحب العلاقة الاطلاع على الملف والاستعانة بمحام

المادة 69

يجري التدقيق في غرفة المذاكرة استنادا الى الاوراق المبرزة,تصدر القرارات في غرفة المذاكرة باكثرية الاصوات

المادة 70

يبلغ القرار النهائي الى صاحب العلاقة وفقا للاصول المبينة في المادة 68 من هذا المرسوم الاشتراعي وتبلغ صورة عنه الى المدعي العام, والى الوزارة او الادارة المختصة, وترسل صورة الى وزارة المالية لتنفيذها وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة

المادة 71

يوضع التأمين الجبري على عقارات المحكوم عليه وتسري الفائدة القانونية على الذمة المحكوم بها اعتبارا من التاريخ الذي يعين في القرار

المادة 72

يمكن للديوان في جميع الاحوال ان يوصي الوزير المختص بملاحقة الموظف اداريا او جزائيا, على ان يبلغ نسخة عن توصيته الى ادارة التفتيش المركزي

المادة 73

يمكن الطعن في قرارات الديوان القضائية, اما عن طريق اعادة النظر, واما عن طريق النقض

المادة 74

يمكن اعادة النظر في القرار امام هيئة تؤلف من رئيس الديوان ورئيس الغرفة الثانية واعضاء الغرفة التي اصدرت القرار:

1- اذا تبين من التدقيق في معاملة اخرى ان هنالك خطاء او اغفالا او تزويرا او قيدا مكررا

2- اذا ظهرت مستندات او امور جديدة من شأنها تبديل وجهة القرار

3-تجري اعادة النظر بناء على طلب الرئيس او المدعي العام, او وزير المالية لصالح الخزينة, او الموظف المختص ,او الادارة ذات العلاقة, ولا يحول طلب اعادة النظر دون التنفيذ, ما لم يقرر العكس .

المادة 75

يمكن طلب النقض امام مجلس الشورى بداعي عدم الصلاحية او مخالفة اصول المحاكمة او مخالفة القوانين والانظمة وذلك في مهلة شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطعون فيه ويقبل طلب النقض من كل من المدعي العام لدى ديوان المحاسبة ووزير المالية لصالح الخزينة, والموظف المختص والادارة ذات العلاقة

المادة 76

اذا نقض القرار كان على الديوان ان يتقيد بقرار مجلس الشورى

المادة 77

يدعى الموظفون والشهود والخبراء للمثول امام الديوان في الرقابة المسبقة بواسطة رئيس الديوان. ويدعون في الرقابة المؤخرة بواسطة رئيس الغرفة. وعلى الشخص المدعو امام الديوان ان يلبى الطلب والا استهدف لغرامة قدرها خمسة وعشرون ليرة تضاعف في كل مرة لا يلبى الطلب

المادة 78

تحال قرارات الديوان على المراجع المختصة بواسطة رئيس الديوان

المادة 79

يرسل الموظفون المختصون حساباتهم الى الديوان وفقا لنظام خاص يوضع بالاتفاق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد هذا النظام الحسابات والمستندات والمعلومات الواجب تقديمها الى الديوان والموظفين المسؤولين عن هذا الامر والمهل المقررة

المادة 80

يرسل الموظفون المختصون في البلديات والمصالح والمؤسسات العامة التي تتقيد في معاملاتها المالية باحكام قانون المحاسبة العمومية, الحسابات والمستندات والمعلومات وفقا للنظام المنصوص عليه في المادة السابقة. اما البلديات والمؤسسات العامة والمصالح وسائر الهيئات التي لا تتقيد بقانون المحاسبة العمومية فترسل حساباتها الى الديوان وفقا لنظام خاص تضعه هذه البلديات والمؤسسات او الهيئات بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ويصدق بقرار من الوزير المختص

المادة 81

لرئيس ديوان المحاسبة ان يطلب من الادارات المختصة جميع الحسابات والايضاحات والمستندات التي تستلزمها المراقبة

المادة 82

اذا تأخر الموظف عن تقديم الحسابات والمعلومات والمستندات المطلوبة ضمن المهل المعينة, كان للديوان ان يكلف خبيرا بجمعها وتقديمها اليه على نفقة الموظف المذكور يحدد الديوان اجرة هذا الخبير

المادة 83

لديوان المحاسبة, بعد الانتهاء من التحقيق في الحسابات والمستندات المرسلة اليه واتخاذ القرار النهائي في شأنها,ان يبقيها لديه او ان يعيدها الى مرجعها, بعد وسمها بطابع خاص - وله ان يقرر, عند الاقتضاء, التدقيق في المستندات لدى الادارات محليا

المادة 84

على الديوان, عندما يكون التعيين جاريا خلافا للاصول القانونية وغير نافذا وفقا لاحكام المادة 13 من نظام الموظفين ان يتخذ قرارا قضائيا بعدم صرف النفقة. يبلغ قرار الديوان الى الادارات المختصة والى صاحب العلاقة الذي له ان يطعن فيه امام المراجع الصالحة

المادة 85

في حال تباين الاجتهاد في الديوان يعرض الرئيس الامر على الهيئة العامة لاتخاذ قرار بتوحيد الاجتهاد. يعتبر اجتماع الهيئة قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها على الاقل. يتخذ هذا القرار بالاكثرية المطلقة, ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل الاصوات. ويكون لقرار التوحيد الصفة الالزامية

المادة 86

لا يخضع القضاة والمراقبون في الديوان لسلطة مجلس الخدمة المدنية

المادة 87

لوزير المالية ان يستطلع رأي الديوان في مشاريع الاعتمادات الاضافية التي تطلبها الادارات الخاضعة لرقابته ولهذه الادارات ان تطلب رأي الديوان ايضا في سائر المواضيع المتعلقة بالامور المالية. يكون هذا الرأي استشاريا وعلى الديوان ان يبديه خلال عشرة ايام من تاريخ عرض القضية عليه

المادة 88

يمكن انتداب قضاة من السلك العدلي لاشغال مراكز القضاة التي تشغر في الديوان, وذلك الى ان تتوفر في المراقب شروط التعيين لمركز قاض

المادة 89

تقوم المواد 25 الى 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 23 كانون الاول 1954 مقام النظام الخاص المنصوص عليه في المادة 79 من هذا المرسوم الاشتراعي الى ان يتم وضع هذا النظام

المادة 90

مع مراعاة احكام المادة السابقة يلغي المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 23 كانون الاول سنة 1954 وكل نص يتنافى واحكام المرسوم الاشتراعي او لا يتفق مضمونه من قانون عام او خاص .

المادة 91

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 حزيران سنة1959 الامضاء:فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ا لامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء:ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والفنون الجميلة والزراعة الامضاء:بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء:حسين العويني