The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 23

المادة 23

للمدعي العام ان يطلب الى النيابة العامة التمييزية ان تلاحق جزائيا اي موظف يرى انه ارتكب او اشترك في احدى الجرائم التي من شأنها ان تلحق ضررا بالادارة العامة او بالاموال العمومية. وعليه ان يطلب هذه الملاحقة اذا قرر الديوان ذلك وتجري الملاحقة الجزائية بدون اجازة من السلطة الادارية, وتحاط الادارة المختصة وادارة التفتيش المركزي علما بالامر.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/246068/article/23/