The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 59

المادة 59

يقدر الديوان اسباب المخالفة ومقدار مسؤولية الموظف الذي تجري محاكمته, وله اما ان يحكم عليه بالغرامة ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة, واما ان يقرر ان لا مجال للحكم عليه اذا تبين له بعد التحقيق انه كان من المستحيل عمليا على الموظف المخالف ان يكون عالما تمام العلم بوجود المخالفة وقت ارتكابها ولا يعاقب الموظف اذا تبين من التحقيق ان المخالفة ارتكبت تنفيذا لامر خطي تلقاه من رئيسه المباشر, شرط ان يكون قد لفت نظر هذا الرئيس خطيا في الوقت المناسب الى المخالفة التي تنتج عن تنفيذ امره ولا يعفى من المسؤولية الموظف التابع مباشرة للوزير الا اذا ابلغ الديوان فورا المطالعة الخطية التي قدمها للوزير قبل تنفيذ الامر والتي لفت نظره فيها الى المخالفة التي قد تنتج عن هذا الامر تطبق احكام هذه المادة والمادة السابقة على كل من يتدخل في ادارة الاموال العمومية دون ان تكون له الصفة القانونية

المادة 59 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/246068/article/59/