المادة 63
يمارس الديوان صلاحياته القضائية بوصفه محكمة تتألف هيئتها من رئيس ومستشارين اثنين تطبق على طلب الرد والتنحية احكام قانون اصول المحاكمات المدنية
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 In force
يمارس الديوان صلاحياته القضائية بوصفه محكمة تتألف هيئتها من رئيس ومستشارين اثنين تطبق على طلب الرد والتنحية احكام قانون اصول المحاكمات المدنية
المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/246068/article/63/