The whole text

قانون رقم 766 تاريخ 11/11/2006 In force

المادة 15

المادة 15

يوضع الدم المسحوب في كيس خاص يدون علي لصاقته:

ـ رقم الكيس (وفقا للبندين واحد واثنين من المادة السادسة عشرة من هذا القانون).

ـ كمية الدم ومشتقاته وفئته وزمرته.

ـ تاريخ أخذه.

ـ تاريخ انتهاء فعاليته وفقا للقواعد العلمية المعتمدة دوليا.

ـ نتائج الفحوصات السيرولوجية.

ويحظر إعطاء دم للأقرباء إلا في حال تعرضه لعمليات إشعاعية خاصة تحت إشراف الطبيب المسؤول عن مركز نقل الدم.

المادة 15 من قانون رقم 766 تاريخ 11/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246166/article/15/