The whole text

مرسوم رقم 18093 تاريخ 11/11/2006 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: مراحل تقديم رخصة البناء: المرحلة الأولى: ـ تعرض المشاريع التمهيدية العائدة لملفات الترخيص بالبناء أو إضافة البناء أو الترميم على المديرية العامة للآثار وعلى المديرية العام للتنظيم المدني لأخذ الموافقة المسبقة يرفق بالمشروع التمهيدي المستندات التالية: 1 ـ المسطحات، مقياس 100/1 2 ـ الواجهات، مقياس 100/1 تظهر عليها المواد المستعملة وألوانها، مع إمكانية طلب خرائط تفصيلية detaillee بمقياس 50/1 أو 20/1 3 ـ مقطعين، مقياس 100/1 تظهر عليهما كيفية تصميم الميزانين وثكنة القرميد. 4 ـ واجهة أو منظور توضيحي يظهر واجهة البناء وسط واجهات الأبنية الموازية له على طول 50 مترا من الجهتين. 5 ـ يتقيد الترخيص في استعمال المواد المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص لترميم الأبنية (cahier de charge) المرفق ربطا عند الموافقة على المشروع المسؤول استنادا للموافقة المبدئية من المديرية العامة للتنظيم المدني بتنظيم ملف رخصة البناء وفقا لقانون البناء ومراسيم نظام المنطقة الخاص. ملاحظة: يمكن للمهندسين المصممين لهذه المشاريع، اقتراح تصاميم وطرق تنفيذ واقتراح حلول مبتكرة غير ملحوظة في هذا النظام. كل الاقتراحات تعرض على المديرية العامة للتنظيم المدني لأخذ الموافقة المسبقة من خلال عرض التصميم الأولي، وتحتفظ المديرية العامة للتنظيم المدني حصريا لنفسها بحق رفض أو قبول كامل هذه الاقتراحات أو جزء منها. كما تخضع كافة أعمال واجهات الطوابق الأرضية التجارية وأنظمة الأمان والآرمات والإعلانات وغيرها من الأشياء الممكن رؤيتها من الشارع لأخذ الموافقة المسبقة من المدير العام للتنظيم المدني. المرحلة الثانية: الخرائط التفصيلية: وذلك يتضمن جميع الخرائط التفصيلية المطلوبة للخرائط المعمارية مع المستندات التقنية وكل تفاصيل خيار المواد المستعملة في الواجهات وطرق تنفيذها. تعرض هذه المستندات على المديرية العامة للتنظيم المدني لتتم الموافقة عليها للترخيص. المرحلة الثالثة: المتابعة الهندسية: عند بدء الأعمال يقوم المهندس المشرف على الورشة بإعلام كل من بلدية جونية والمديرية العامة للتنظيم المدني، وذلك بموجب كتاب موجه إلى كل منهما مرفق بصورة عن الترخيص، ليقوم بعد ذلك كل من رئيس البلدية والمدير العام للتنظيم المدني بتكليف ممثل عن كل منهما ليقوما بمراقبة الأعمال في ضوء الترخيص المعطى. في حال عدم مطابقة التنفيذ للترخيص، يكون للبلدية أو المديرية العامة للتنظيم المدني الحق بإيقاف العمال والطلب من المالك إزالة المخالفات والالتزام بما هو مرخص وإزالة أي مخالفة حاصلة عند التنفيذ. وفي حال عدم إزالة المخالفة يصار إلى إزالتها من قبل البلدية على حساب المالك.

المادة 6 من مرسوم رقم 18093 تاريخ 11/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246246/article/6/