المادة 10
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، مرسوما يعرف الصناعة والزراعة المحلية والهيئات الرسمية التي تنوب عنها كما ويحدد فيه آليات تحديد الإغراق والدعم وتزايد الواردات والضرر والرابطة السببية وأصول وشروط تطبيق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية والتدابير المؤقتة وتعهدات الأسعار، إضافة إلى المهام المناطة بهيئة التحقيق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.