المادة 2
لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يفهم من الكلمات والعبارات المدرجة أدناه المعاني التالية:
* الإغراق: الإغراق هو تصدير منتج ما إلى لبنان بسعر يقل عن قيمته العادية.
* الدعم: هو أي مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة تمنح من حكومة دولة المنشأ أو دولة التصدير أو أية هيئة عامة بها ينتج عنها تحقيق فائدة للحاصل عليها، سواء كان منتجا أو مصدرا أو مجموعة من المنتجين أو المصدرين.
* التزايد في الواردات: هو تصدير منتجات بكميات متزايدة إلى لبنان ـ غير مغرقة وغير مدعومة ـ بشكل مطلق نسبة للواردات أو بشكل نسبي مقارنة مع الإنتاج المحلي، تتسبب في إحداث ضرر بالغ، للصناعة أو للزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة لها بشكل مباشر، أو تهدد بإحداث ضرر بالغ بها.
* القيمة العادية: هي قيمة المنتج المماثل للمنتج موضوع التحقيق حين يوجه للاستهلاك في البلد المصدر أو بلد المنشأ، أو تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ مضافا إليها التكاليف العامة وتكاليف الإدارة والبيع والأرباح المعقولة.
* الإجراءات المؤقتة: هي الإجراءات التي من شأنها منع حدوث الضرر أو التهديد به أثناء التحقيق وهي تتخذ بعد إعلان بدء التحقيق. تكون الإجراءات المؤقتة على شكل رسوم مؤقتة أو إيداعات أو ضمانات نقدية في حالات الإغراق والدعم، أو زيادة مؤقتة في الرسوم الجمركية بالنسبة لحالات التزايد في الواردات، على أن لا تزيد عن هامش الإغراق أو مقدار الدعم أو مقدار الضرر المحدد بصورة أولية.
* هامش الإغراق: هو الفرق بين سعر التصدير إلى لبنان والقيمة العادية.
* الرسم التعويضي: هو الرسم الذي يفرض لصالح الخزينة في حال ثبوت الدعم القابل للتعويض.
* التدبير الوقائي: هو القيد الكمي أو الزيادة في الرسوم الجمركية أو كليهما معا اللذين يفرضان لمواجهة تزايد الاستيراد إلى لبنان.