The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 In force

المادة 16

المادة 16

تدوير الكسور يدّور

لصالح الخزينة، كسر الالف ليرة الى الف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل ومختلف انواع الرسوم والانفاق كافة، بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. ان الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة، والتي تورد الى صناديقها، يجب ان تتضمن كل معاملة يرد فيها كسر الألف، تدويرا الى الألف ليرة لبنانية.

المادة 16 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246260/article/16/