المادة 25
إضافة البند 13 الى القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يضاف الى القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) البند 13 التالي نصه: "تعتبر قابلة للتنزيل بكاملها من ارباح السنة التي دفعت او تدفع خلالها التبرعات والمساعدات والهبات النقدية والعينية التي استفادت او تستفيد منها ادارات او مؤسسات عامة او خاصة لتعويض الضرر الناتج عن حوادث الارهاب والتفجير الحاصلة خلال عامي 2005 و 2006 والاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال عام 2006".