المادة 36
إعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الاعتداءات الاسرائيلية
1- يتوجب على المكلفين بالضرائب والرسوم الملزمين قانونا بمسك السجلات والمستندات المحاسبية، الذين فقدت او اتلفت سجلاتهم ومستنداتهم كليا او جزئيا من جراء الاعتداءات الاسرائيلية عن اعمال سنوات 2002 ولغاية صدور هذا القانون، وذلك بالاستناد الى كشوفات المصارف والقيود المحاسبية المتوفرة لديهم من ارصدة الزبائن وارصدة الموردين وتقرير مفوض المراقبة، على ان يتم ذلك خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون. ويمكن لوزير المالية تمديد المهلة المذكورة ستة اشهر اضافية لمرة واحدة، اذا وجدت اسباب جوهرية تستوجب التمديد.
2- في حال وجود اسباب او معلومات لدى الادارة تشير الى ان المكلف قد حصل خلال اي من السنوات 2002 ولغاية تاريخ صدور هذه القانون على ارباح او واردات تؤدي الى التكليف بالضريبة ولم يصرح عنها، تتولى الادارة الضريبية المختصة تحديد هذه الارباح او الواردات وفقا للاصول القانونية المعتمدة.
3- يعفى المكلف من كافة الغرامات المتعلقة بمسك السجلات والمستندات المحاسبية والمنصوص عليها قانونيا، شرط ان يكون تلف السجلات والمستندات او فقدانها ناتج عن الاعتداءات المذكورة، وتتوجب الغرامة اذا تمنع المكلف وكان باستطاعته ذلك عن اعادة تكوين المعلومات المحاسبية وفقا لما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة، او اذا رفض بناء لطلب الادارة الضريبية المختصة، ابراز كشوفاته المصرفية في حال توفرها لدى المصارف التي يتعامل معها، او اذا ضمن سجلاته او تصريحه بيانات او معلومات مغلوطة او ناقصة.