The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 In force

المادة 38

المادة 38

إلغاء نص البند الاول من المادة 3 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص جديد

يلغى نص البند الاول من المادة 3 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:

مادة 3-1- يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيق هذا القانون كل من يتصرف بعقار اميري او يملك حق انتفاع في عقار او يكون قد اشترى عقارا بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية او يكون قد استأجر عقارا بموجب عقد ايجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية او يكون قد اشترى عقارا او قسما من عقار مفرز موجب عقد بيع او افاقية مسجلين لدى الكاتب العدل.

المادة 38 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246260/article/38/