The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 In force

المادة 40

المادة 40

إلغاء نص الفقرة الاولى من المادة 33 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:

1- على المرجع الذي يتولى تسجيل الايجارات ان يعطي صاحب العلاقة عقد الايجار الاساسي. وعلى هذا المرجع ان يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الاصل عن هذا العقد وملاحقه بعد ترقيم هذه الصورة وتاريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه الصورة وملاحقها من رسم الطابع المالي".

المادة 40 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246260/article/40/