The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 In force

المادة 48

المادة 48

تعديل المادة (16) من القانون رقم 374 تاريخ 24/8/1994 (رسم الانتقال)

يلغى نص المادة (16) من القانون رقم 374/1994 (تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:

تخضع لاحكام هذا القانون جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت الى الغير بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقف بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من 14/10/1994 والتي لم يؤد رسم الانتقال عنها او ما زالت موضوع اعتراض من المكلفين مهما كان نوعه بتاريخ نفاذ هذا القانون وتتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الواقعة. اما الواقعات الحاصلة قبل 14/10/1994 والتي لم تصدر تكاليفها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون فتخضع كل منها لرسم التسجيل لدى الدوائر المختصة على اساس النسب التالية وعلى ان يتم تخمين الاموال والحقوق وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ 13/10/1994:

- 1% على الفروع والازواج والوالدين والاخوة والاخوات و2% بالنسبة لباقي المستفيدين وذلك فيما خص الواقعات الحاصلة قبل 1/1/1992

- 2% على الفروع والازواج والوالدين والاخوة والاخوات و 4% بالنسبة لباقي المستفيدين وذلك فيما خص الواقعات الحاصلة من 1/1/1992 حتى 13/10/1994

يسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية وفيما يتعلق بالواقعات الحاصلة قبل 14/10/1994 اعطاء حصر الارث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون ابرازهم الترخيص المطلوب الصادر عن الدوائر المالية المختصة.

المادة 48 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246260/article/48/