The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 In force

المادة 5

المادة 5

الإجازة بالإستقراض

1- في إطار إعادة هيكلية الدين العام و/أو تمويل جزء من العجز الكلي، يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بحدود قيمة مليار دولار اميركي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/او لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية و/أو لتمويل جزء من العجز الكلي. يجب ان تسدد كامل السندات المصدّرة نهائيا بموجب هذا البند في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء اصدارها وتحدّد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الاسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج، ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية. ويحق للحكومة اعادة تمويل سندات الخزينة بالعملات الاجنبية المجاز اصدارها بموجب هذا البند، باصدار سندات جديدة بالعملات الاجنبية.

2- عندما تقوم الحكومة باصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون او اي من القوانين السابقة، يحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول أجل استحقاقها ان تقوم باصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد اضافية، شرط ان لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الاجنبية في اي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة اصدار السندات بالعملات الاجنبية فيها وان لا تتجاوز المدة الاجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون او القوانين السابقة اي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء الاصدار الاول لتلك السندات.

3- خلافا لاي نص آخر عام او خاص، تخصص الاموال الجديدة المقترضة بالعملات الاجنبية، لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/او لتمويل جزء من العجز الكلي.

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246260/article/5/