The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 In force

المادة 64

المادة 64

إعفاء السيارات والاليات المدمرة في الحرب الاسرائيلية من رسوم الميكانيك غير المدفوعة عن العام 2006

خلافا لاي نص اخر، تعفى من رسوم السير (الميكانيك) غير المدفوعة عن عام 2006 الاليات والسيارات بكل فئاتها التي دمرت او احرقت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية واصبحت غير صالحة للسير شرط ان يبادر اصحابها الى التصريح عن تلفها لدى الدوائر المختصة في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القانون كما يستفيد مالكو تلك الاليات والسيارات من اعفاء يوازي قيمة رسم التسجيل المتوجب عن السيارة او الالية المدمرة في حال قيامهم بشراء اليات او سيارات بديلة شرط ان يقوم اصحابها بعملية التسجيل في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 64 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246260/article/64/