المادة 64
إعفاء السيارات والاليات المدمرة في الحرب الاسرائيلية من رسوم الميكانيك غير المدفوعة عن العام 2006
خلافا لاي نص اخر، تعفى من رسوم السير (الميكانيك) غير المدفوعة عن عام 2006 الاليات والسيارات بكل فئاتها التي دمرت او احرقت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية واصبحت غير صالحة للسير شرط ان يبادر اصحابها الى التصريح عن تلفها لدى الدوائر المختصة في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القانون كما يستفيد مالكو تلك الاليات والسيارات من اعفاء يوازي قيمة رسم التسجيل المتوجب عن السيارة او الالية المدمرة في حال قيامهم بشراء اليات او سيارات بديلة شرط ان يقوم اصحابها بعملية التسجيل في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.