المادة 66
إضافة فقرة الى المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)
تضاف الى احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) الفقرة التالية: "كما يمكن لوزارة المالية ان تطلب من دوائر التنفيذ المختصة تحصيل ما يترتب لها بذمة المكلف المتخلفين عن الدفع من ضرائب ورسوم مباشرة واوامر تحصيل وغرامات تأخير، على ان تتقدم من دائرة التنفيذ المختصة بواسطة هيئة القضايا، بطلب لتحصيل هذا الدين. يعتبر مستند التكليف الصادر عن وحدات التحقق المختصة في وزارة المالية بمثابة سند تنفيذي وتحدد مهلة الانذار الاجرائي بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. تطبق امام دوائر التنفيذ المختصة التي تتولى تنفيذ طلبات التحصيل الواردة من وزارة المالية اصول التنفيذ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)