المادة 26
مادة 26: يعطى المستخدم بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير في حال وفاة احد والديه او ابنائه او زوجته او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة شرط الا تنقص عن خمسماية ليرة ولا تزيد على الالف ليرة 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة تعطى اكبرهم سنا 3- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشا نظام تعاوني للمستخدمين يؤمن هذه المساعدات