المادة 27
مادة 27: التدرج: 1- يكتسب بحكم النظام درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه وتعدل مدة التدرج وفقا للتعديلات التي قد تطرأ على ترقية موظفي الدولة 2- للمجلس بناء على اقترح المدير ان يؤخر موعد التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان المستخدم اخل بواجباته ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى المستخدم مرتين متتاليتين خلال سنة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية 3- يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة كل ثلاثين شهرا مدة التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة الرواتب شرط ان يبقى في فئته والا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى في الفئة التي تعلو فئته مباشرة وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب