المادة 41
مادة 41: 1- يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا او بناء على طلبه خارج الملاك فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك 2- يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير 3- يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم او في حالة مرض زوجه او احد فروعه او لاجل قيامه بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين 4- يجوز وضع المستخدم في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها النظام 5- على المصلحة ان تتثبت من ان المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع ولها ان ترجع في اي وقت عن القرار القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع