المادة 42
مادة 42: عند نهاية مدة الاستيداع يعاد المستخدم الموضوع في الاستيداع الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة. فاذا لم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة ثماثلها في فئته او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة ما عدا المستخدم الموضوع في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى الادارة منها نفعا عاما فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها