إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)، وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 3965 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 10122 تاريخ 20/7/1962 وبالمرسوم رقم 17702 تاريخ 22/9/1964 وبالمرسوم رقم 7056 تاريخ 7/4/1967 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونية وضواحيها)،
بناء على المرسوم رقم 8575 تاريخ 30/8/2002 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة جونية وضواحيها)،
بناء على المرسوم رقم 17621 تاريخ 18/9/1964 (تصديق تخطيطات في منطقة جونية)،
بناء على المرسوم رقم 11807 تاريخ 14/1/1963 (إلغاء تخطيط مصدق وتصديق تخطيطات في جونية)،
وبعد الاطلاع على قرارات بلدية جونية رقم 146 تاريخ 3/3/2000 ورقم 58 تاريخ 25/1/2003 ورقم 265 تاريخ 31/5/2003 المتضمنة الموافقة على الدراسة التفصيلية لمدينة جونية التراثية،
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلسته بتاريخ 7/6/2000 ـ محضر رقم 23 ـ، وفي جلسته بتاريخ 6/11/2002 ـ محضر رقم 46 ـ، وفي جلسته بتاريخ 13/10/2002 ـ محضر رقم 47 ـ، وفي جلسته بتاريخ 17/12/2003 ـ محضر رقم 59 ـ، وفي جلسته بتاريخ 7/7/2004 ـ محضر رقم 29 ـ،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 27/10/2005 و22/6/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: وجهة استعمال الأبنية: بهدف التركيز على الوظيفة التجارية والسياحية والثقافية للمنطقة تحدد وجهة استعمال الأبنية كما يلي: 1 ـ 1 يسمح بإنشاء واستثمار: * السكن في الطوابق الأرضية والعلوية بما فيه ثكنة القرميد. * المحال التجارية. * محترفات الفنانين بما فيها المشاغل الحرفية (atelier-artisanat). * المنشآت السياحية: الفنادق، الأوتيل، النزل، المقاهي، المطاعم، الملاهي، دور السينما، المسرح، حمامات وبرك السباحة. * المنشآت الرياضية. 1 ـ 2 لا يسمح بإنشاء: * كافة المؤسسات المصنفة باستثناء المشاغل الحرفية التي لا تشكل أي ضرر أو إزعاج ولا تصدر روائح مزعجة في المحيط.
مادة 1: صدق المخطط التوجيهي العام للحفاظ على المنطقة التراثية في مدينة جونية في قضاء كسروان المتضمن الدراسة التفصيلية لمناطق حارة صخر، حارة صخر (المينا الجديدة)، غادير الأولى، غادير الثانية، غادير (سوق القمح)، صربا، كما هو مبين على الخرائط (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 و6) الموضوعة بمقياس 500/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا المخطط للخطوط الغلافية وللشروط الخاصة والملحق الخاص بالمواد والتقنيات المطلوبة في بناء وترميم وتجديد الأبنية التراثية الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الحفاظ على الطابع التراثي: أولا: في الأبنية التراثية: تتبع الخطوات التالية: 1 ـ الحفاظ على الطابع التراثي في الواجهات الخارجية والالتزام بجميع العناصر الهندسية الموجودة. 2 ـ إعادة الترميم أو البناء أو إضافة بناء وفق الغلاف (gabarit) أو المحيط الإلزامي (emprise au sol) المحدد على خرائط المخطط. ثانيا: في الأبنية غير التراثية الموجودة: تلزم الأبنية عند طلب تعديل أو إضافة أو ترميم بإعادة النظر بمعالجة الواجهات كي تتماشى معه الطابع التراثي المحيط. ثالثا: في الأبنية الجديدة أو المراد إضافتها: 1 ـ تصميم الواجهات بشكل يتماشى مع طابع الأبنية الموجودة مع استعمال المواد ذاتها والعناصر الهندسية الموجودة في المنطقة. 2 ـ يكون البناء وفق الغلاف (gabarit) أو المحيط الإلزامي (emprise au sol) المحدد على خرائط المخطط. تعرض كافة أعمال الترميم والبناء وإضافة البناء الواردة في البنود أعلاه على الموافقة المسبقة على المديرية العامة للتنظيم المدني والمديرية العامة للآثار المديرية وذلك وفقا للمادة السادسة من الشروط الخاصة هذه.
مادة 2: عدلت أقسام من شبكة الطرق المصدقة بالمرسوم 17621 تاريخ 18/9/1964 وبالمرسوم 11807 تاريخ 14/1/1963 كما هو مبين على الخرائط بمقياس 500/1 المذكورة في المادة الأولى والمرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: الطابق الأخير: 1 ـ تفرض إضافة طابق زيادة على ما هو منصوص عليه في نظام البناء (عدد الطوابق) شرط أن يكون منحدر الجوانب (أي على شكل ثكنة القرميد الهرمية الشكل) ومغطى بالقرميد الأحمر التقليدي بنسبة 100% وهذا يطبق على كافة الأبنية الجديدة المراد انشاؤها على العقارات المشمولة بهذا المخطط بما فيها الأبنية ذات الارتفاع 20 مترا. 2 ـ عند طلب ترميم أو إضافة بناء على الأبنية الموجودة والغير تراثية والتي يصل ارتفاعها إلى 16 مترا يفرض إنشاء الطابق الأخير وفقا لما ورد في البند ـ 1 ـ. 3 ـ في حالة الأبنية الموجودة بارتفاع يتجاوز ال 16 مترا، وفي حال طلب ترخيص بالترميم أو بالإضافة، يتم عرض إلزامية الطابق الأخير وفقا للبند ـ 1 ـ على المديرية العامة للتنظيم المدني ليصار إلى درس إمكانية وكيفية فرضه بشكل يتناسق مع البناء الموجود والمحيط العام. 4 ـ ارتفاع أقصى للطابق الأخير: 5.5 أمتار. 5 ـ انحدار السطح المنحدر: من 65% حتى 75% أي بحد أدنى 35 درجة وبحد أقصى 45 درجة من المسطح الأفقي لسطح الطابق الموجود مباشرة تحت هذا الطابق. 6 ـ يفرض كورنيش تقليدي عند التقاء السطح المنحدر من المسطح الأفقي للطابق الموجود مباشرة تحته، ويحسب ارتفاع البناء الملحوظ في جدول نظام البناء المرفق حتى هذا الكورنيش ضمنا. 7 ـ الارتفاع: إن الارتفاع المحدد ضمن جدول نظام البناء المرفق بهذا المخطط لا يتضمن ارتفاع الطابق الأخير بالشروط الواردة في هذه المادة. 8 ـ التصميم: * بشكل تقليدي (en pavillon) * في حال تعدت مساحة السطح 500م.م، تقسم مساحة السطح الأخير إلى قسمين أو أكثر، يكون كل قسم بعمق أقصى 20م وطول أقصى 25م. * لتأمين إضاءة طبيعية لداخل هذا الطابق، يجب ألا يكون للفتحات حجم بارز عن حجم السقف المنحدر وأن تبقى ضمن النسب والمساحات الموضحة في «الرسم 1» المرفق ربطا. * لا يمكن لحظ فتحات لأي غرض كان في الثلث الأعلى من حجم السقف المنحدر كما يظهر في الرسم. * تخصص مساحة من هذا الطابق لتوضع فيه كافة التجهيزات العائدة لخدمة البناء من خزانات مياه وغرفة المصاعد وأنظمة التكييف وأقفاص السلالم وغيرها. 9 ـ مواد إعادة بناء الثكنة (في حال وجودها): في حال وجود ثكنة قرميد على بناء موجود ومراد إعادة بنائها أو ترميمها: * يسمح إعادة بناء الثكنة الموجودة بالباطون المسلح شرط بقاء المظهر الخارجي مطابقا للثكنات التقليدية (هيكل خشبي مع فرسان خشبية). * التلبيس من الفخار التقليدي باللون الأحمر. * كورنيش تقليدي إلزامي.
مادة 3: يلغى كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 4: شروط البناء الخاصة: 1 ـ المتخت (mezzanine): * في الطابق الأرضي: يسمح إنشاء متخت ضمن شروط قانون البناء على أن يتراجع متران على الأقل عن واجهة المحلات التجارية وأربعة أمتار على الأقل عن القناطر المزدوجة والثلاثية في حال وجودها. * في الطابق الأول: يسمح بإنشاء متخت ضمن شروط قانون البناء، تحت مستوى الكورنيش، على أن يتراجع أربعين سنتمترا على الأقل عن القناطر المزدوجة والثلاثية في حال وجودها. * يسمح بإنشاء متخت على كامل الطابق عندما يكون إما بمستوى الكورنيش أو يعلو ال clef de voute للقناطر الرئيسية ب 40 سنتم. 2 ـ التراجع: إن التراجع عن الطرق الملحوظ على خرائط المخطط هو إلزامي. يسمح في الطوابق العلوية، لحظ شرفة (مرتبطة بالبناء من جهة واحدة) ضمن التراجع الإلزامي وفقا للمادة السادسة من المرسوم التطبيقي لقانون بناء 2791/92، وذلك وفقا للشروط التالية: * ألا يزيد طول «الشرقة» عن 30% من طول الواجهة التي يحويها. * إلا يتعدى عمق الشرفة نصف عرض التراجع. ـ في الأبنية الجديدة المراد ترخيصها يمنع استعمال التراجع عن الجار كمواقف للسيارات وكمنحدر نزول للمرآب. 3 ـ يمنع طابق الأعمدة. 4 ـ يمنع إنشاء التصاوين ضمن العقار ومن جميع الجهات. 5 ـ ممرات المشاة: (galerie): في الأبنية المؤلفة من أرضي وثلاث طوابق علوية ذات الارتفاع 16 مترا حتى الكورنيش ضمنا، يسمح إنشاء ممر مشاة مسقوف (galerie) بارتفاع 5.5م على ألا يقل عرض الممر عن 3 أمتار ولا يحسب في عامل الاستثمار. 6 ـ إن الخط الغلافي المبين على الخرائط المرفقة بهذا المخطط هو خط إلزامي على البناء المطلوب بناؤه أو إضافته وذلك من جميع جهات العقار. يمكن أن يتم تشكيل الفراغات (لحظ patio مثلا) في داخل البناء وليس من الجهات الخارجية التي يطبق عليها خط الغلاف المفروض. في حال كان شكل العقار أو الخطوط الغلافية المفروضة عليه ليست ذات شكل منتظم (مربع، مستطيل)، يبقى المصمم على الشكل المنتظم للمسطح الأفقي العائد للطابق الإضافي الأخير ذات لاسقف المنحدر (وفقا للشروط الواردة في المادة الثالثة)، على أن تضع المساحات المتبقية من غير إضافة، والتي لا يجب أن تتعدى ال 10 إلى 15% من مساحة سطح البناء، على الموافقة المسبقة من المدير العام للتنظيم المدني.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 5: العناصر الهندسية في الواجهات: 1 ـ الشرفات واللوجيات والفرندات: * يمنع إقامتها عند زوايا البناء. * تكون الشرفات بشكل رفراف من الرخام محمول على أظافر من الحجر على الطريقة التقليدية. * يكون موقع الشرفة في وسط الواجهة مقابل القناطر الثلاثية. * يسمح سقف الشرفات بواسطة الخشب، الزجاج أو المعدن ويمنع استعمال القرميد لهذه الغاية. * يمكن تركيز الواجهة الزجاجية المؤدية للشرفة (baie vitree) في الداخل وراء القناطر المزدوجة أو الثلاثية. 2 ـ الكورنيش: * يحسب ارتفاع البناء حتى الكورنيش ضمنا كما هو محدد ضمن المخطط. * يكون من الحجر المنقوش برسوم تشبه رسوم كورنيش الأبنية المحيطة. 3 ـ الدرج الخارجي: * يكون بشكل رفراف، يربط الطابق الأرضي بالأول. * عرض الدرج الأقصى مترا واحدا. * يبنى من الحجر وعلى الطريقة التقليدية ويمنع سقفه. 4 ـ المتكآت: (garde corps): * من الحديد المشغول وبتصميم مشابه للموجود في متكآت الأبنية المحيطة. * يدهن باللون الأسود أو يترك الحديد على لونه الطبيعي. 5 ـ الواجهات التجارية: * تكون من الفولاذ، الحديد، الخشب أو الألومنيوم (الملون بالألوان التالية: الأسود، البني أو البرونزي). * يستعمل، إذا لزم الأمر، لتأمين حماية المحلات: الزجاج (anti-effraction) أو الأبواب المعدنية (بتصميم بسيط ومثبت داخل الواجهة). * يمنع تثبيت الواجهات المعدنية أو الخشبية في تماس الواجهة الحجرية. * توضع الاعلانات (الآرمات) في تماس الواجهة الحجرية وضمن الواجهة الزجاجية للمحل. 6 ـ وسائل الحماية من أشعة الشمس: * توضع الخيم والمظلات والبرغولا وغيرها من وسائل الحماية من الشمس على الواجهات المطلة على البحر فقط. * تكون الأجزاء الحاملة من الحديد أو الخشب فقط. * يمنع استعمال القرميد لسقف البرغولا ويستعاض عنه بالخشب أو القماش أو الخيزران. * يمنع جعل وسائل الحماية من الشمس نطاقا للاعلانات. 7 ـ تصريف مياه الأمطار: * يمكن تصريف مياه الأمطار بواسطة قساطل ظاهرة من الفونت أو الزينك فقط. * للأبنية الموجودة: تستعمل قساطل ظاهرة من الزنك أو الفونت حصرا لتصريف مياه الأمطار للأبنية المؤلفة من أرضي وأول وذات الارتفاع 12 مترا حتى الكورنيش ضمنا. 8 ـ أجهزة أنظمة التكييف: * يمنع وضع الأجهزة والتمديدات العائدة لهذه الأنظمة على أرض العقار بشكل ظاهر كما يمنع تثبيتها بالواجهات بشكل ظاهر. * يمكن وضعها ضمن ثكنة القرميد على أن يتم تهوئتها من خلال شفرات خشبية أو معدنية (louvres).
مادة 6: مراحل تقديم رخصة البناء: المرحلة الأولى: ـ تعرض المشاريع التمهيدية العائدة لملفات الترخيص بالبناء أو إضافة البناء أو الترميم على المديرية العامة للآثار وعلى المديرية العام للتنظيم المدني لأخذ الموافقة المسبقة يرفق بالمشروع التمهيدي المستندات التالية: 1 ـ المسطحات، مقياس 100/1 2 ـ الواجهات، مقياس 100/1 تظهر عليها المواد المستعملة وألوانها، مع إمكانية طلب خرائط تفصيلية detaillee بمقياس 50/1 أو 20/1 3 ـ مقطعين، مقياس 100/1 تظهر عليهما كيفية تصميم الميزانين وثكنة القرميد. 4 ـ واجهة أو منظور توضيحي يظهر واجهة البناء وسط واجهات الأبنية الموازية له على طول 50 مترا من الجهتين. 5 ـ يتقيد الترخيص في استعمال المواد المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص لترميم الأبنية (cahier de charge) المرفق ربطا عند الموافقة على المشروع المسؤول استنادا للموافقة المبدئية من المديرية العامة للتنظيم المدني بتنظيم ملف رخصة البناء وفقا لقانون البناء ومراسيم نظام المنطقة الخاص. ملاحظة: يمكن للمهندسين المصممين لهذه المشاريع، اقتراح تصاميم وطرق تنفيذ واقتراح حلول مبتكرة غير ملحوظة في هذا النظام. كل الاقتراحات تعرض على المديرية العامة للتنظيم المدني لأخذ الموافقة المسبقة من خلال عرض التصميم الأولي، وتحتفظ المديرية العامة للتنظيم المدني حصريا لنفسها بحق رفض أو قبول كامل هذه الاقتراحات أو جزء منها. كما تخضع كافة أعمال واجهات الطوابق الأرضية التجارية وأنظمة الأمان والآرمات والإعلانات وغيرها من الأشياء الممكن رؤيتها من الشارع لأخذ الموافقة المسبقة من المدير العام للتنظيم المدني. المرحلة الثانية: الخرائط التفصيلية: وذلك يتضمن جميع الخرائط التفصيلية المطلوبة للخرائط المعمارية مع المستندات التقنية وكل تفاصيل خيار المواد المستعملة في الواجهات وطرق تنفيذها. تعرض هذه المستندات على المديرية العامة للتنظيم المدني لتتم الموافقة عليها للترخيص. المرحلة الثالثة: المتابعة الهندسية: عند بدء الأعمال يقوم المهندس المشرف على الورشة بإعلام كل من بلدية جونية والمديرية العامة للتنظيم المدني، وذلك بموجب كتاب موجه إلى كل منهما مرفق بصورة عن الترخيص، ليقوم بعد ذلك كل من رئيس البلدية والمدير العام للتنظيم المدني بتكليف ممثل عن كل منهما ليقوما بمراقبة الأعمال في ضوء الترخيص المعطى. في حال عدم مطابقة التنفيذ للترخيص، يكون للبلدية أو المديرية العامة للتنظيم المدني الحق بإيقاف العمال والطلب من المالك إزالة المخالفات والالتزام بما هو مرخص وإزالة أي مخالفة حاصلة عند التنفيذ. وفي حال عدم إزالة المخالفة يصار إلى إزالتها من قبل البلدية على حساب المالك.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري